التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٧ - وقت الفضيلة لفريضة الفجر
و وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر الى حدوث الحمرة في المشرق (١)
وقت الفضيلة لفريضة الفجر
(١) ما ذكره الماتن (قده) هو المشهور بين الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) و قد جمعوا بذلك بين الروايات و قالوا: ان ذلك وقت الفضيلة و منه الى طلوع الشمس وقت أجزاء، أو أن الأول وقت اختياري و الثاني لذوي الاعذار و الاضطرار، غير أن التعبير بحدوث الحمرة في المشرق لم نعثر عليه في شيء من الروايات كما مر عند بيان أوقات الفرائض فإن الوارد في النصوص عدة عناوين و ليس منها حدوث الحمرة أو ظهورها:
«فمنها»: عنوان الاسفار كما في موثقة ذريح الواردة في نزول جبرئيل على النبي الأكرم (ص) و اعلامه بالوقت حيث قال: اسفر بالفجر فأسفر [١].
و «منها»: عنوان التنوير كما في موثقة معاوية بن وهب المتقدمة حيث قال: ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح [٢] و التنوير و الاسفار بمعنى واحد فالموثقتان متحدتا المفاد.
و «منها»: عنوان الإضاءة كما ورد في رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء [٣] و المراد
[١] المرويتان في ب ١٠ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٢] المرويتان في ب ١٠ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٢٦ من أبواب المواقيت من الوسائل.