التنقيح في شرح العروة الوثقى
(١)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
٧ ص
(٣)
القول في صلاة الجمعة
١٢ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١٣ ص
(٥)
في المقام دعويان
١٤ ص
(٦)
الدعوى الاولى
١٥ ص
(٧)
الدعوى الثانية
١٥ ص
(٨)
استدل القائل بالوجوب التعييني في المسألة بوجوه من الكتاب و السنة
١٥ ص
(٩)
الاستدلال بالكتاب
١٥ ص
(١٠)
الاستدلال بالسنة
٢١ ص
(١١)
«منها» صحيحة زرارة عن أبي جعفر
٢٢ ص
(١٢)
و «منها» صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد اللّٰه
٢٤ ص
(١٣)
و «منها» صحيحة ثانية لزرارة عن أبي جعفر الباقر
٢٤ ص
(١٤)
و «منها» صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
٢٥ ص
(١٥)
و «منها» صحيحة ثالثة لزرارة
٢٥ ص
(١٦)
الجواب عن الروايات
٢٦ ص
(١٧)
الوجوه الصالحة للمانعية
٢٦ ص
(١٨)
«منها» أن صلاة الجمعة لو كانت واجبة تعيينية لشاع ذلك
٢٦ ص
(١٩)
«منها» أن صلاة الجمعة لو كانت واجبة تعيينية
٢٧ ص
(٢٠)
و «منها» الأخبار الواردة في عدم وجوب الحضور لصلاة الجمعة
٣٠ ص
(٢١)
و «منها» الروايات الواردة في أن كل جماعة
٣١ ص
(٢٢)
نبذة اخرى من الروايات
٣٣ ص
(٢٣)
الجواب عن تلك الروايات
٣٤ ص
(٢٤)
هل يجب الحضور لصلاة الجمعة فيما إذا أقيمت في الخارج؟
٤٠ ص
(٢٥)
(أما الدعوى الثانية)
٤٠ ص
(٢٦)
أدلة عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة
٤١ ص
(٢٧)
«منها» دعوى الإجماع على عدم المشروعية من دون حضوره
٤١ ص
(٢٨)
و «منها» دعوى أن السيرة
٤٢ ص
(٢٩)
و «منها» أن وجوب الجمعة عند عدم حضوره
٤٣ ص
(٣٠)
و «منها» أن صلاة الجمعة لو قلنا بوجوبها
٤٦ ص
(٣١)
و «منها» ما رواه الصدوق
٤٦ ص
(٣٢)
و «منها» موثقة سماعة
٤٩ ص
(٣٣)
و «منها» جملة من الاخبار الواردة
٥٠ ص
(٣٤)
و «منها» الأخبار الواردة في أن الجمعة إذا صادفت عيدا
٥٢ ص
(٣٥)
مقتضى الأصل
٥٦ ص
(٣٦)
صور الشك في المسألة
٥٧ ص
(٣٧)
«الأولى» ما إذا شككنا في ان الجمعة
٥٧ ص
(٣٨)
«الثانية» أن نحتمل عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة
٥٧ ص
(٣٩)
«الثالثة» أن نشك في أن الواجب التعييني يوم الجمعة
٥٧ ص
(٤٠)
الصلوات اليومية
٥٩ ص
(٤١)
اعداد النوافل في غير يوم الجمعة
٥٩ ص
(٤٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦١ ص
(٤٣)
«الأول» ان في بعض النصوص التعبير عن نافلة العصر بأنها ثمان قبل العصر
٦١ ص
(٤٤)
«الثاني» جاء في بعض النصوص ان النبي
٦١ ص
(٤٥)
«الثالث» ان في بعض الاخبار الواردة في المقام أن مجموع الفرائض و النوافل اربع و أربعون ركعة
٦٢ ص
(٤٦)
الوتيرة يعتبر فيها الجلوس
٦٢ ص
(٤٧)
نافلة ذات ركعتين غير الوتيرة
٦٤ ص
(٤٨)
اعداد النوافل يوم الجمعة
٦٦ ص
(٤٩)
سقوط نافلة الظهرين في السفر
٦٨ ص
(٥٠)
هل تسقط الوتيرة في السفر؟
٦٩ ص
(٥١)
النوافل يؤتى بها ركعتين ركعتين
٨٠ ص
(٥٢)
تفصيل في جريان البراءة في المستحبات
٨٧ ص
(٥٣)
صلاة الوتر ركعة واحدة
٩٢ ص
(٥٤)
استحباب القنوت في النوافل حتى الشفع
٩٤ ص
(٥٥)
صلاة الغفيلة
١٠٢ ص
(٥٦)
صلاة الوصية
١٠٨ ص
(٥٧)
الصلاة الوسطى و تعيينها
١٠٩ ص
(٥٨)
فصل في أوقات اليومية و نوافلها
١١٤ ص
(٥٩)
وقت الظهرين
١١٤ ص
(٦٠)
الكلام في وقتي الظهرين من حيث المبدء
١١٥ ص
(٦١)
بقي في المقام أمران
١٢٤ ص
(٦٢)
«الأول» ان الفيء بمقدار القدم و القدمين
١٢٤ ص
(٦٣)
«الثاني» ان التحديد بصيرورة الظل من كل شيء سبعة في الأماكن
١٢٥ ص
(٦٤)
الكلام في وقتي الظهرين من حيث المنتهى
١٢٦ ص
(٦٥)
هل الوقت الأول وقت فضيلة؟
١٢٨ ص
(٦٦)
الوقتان الاختصاصيان للظهرين
١٤٦ ص
(٦٧)
منتهى وقتي الظهرين
١٥٥ ص
(٦٨)
وقت صلاة المغرب
١٥٩ ص
(٦٩)
فذلكة الكلام
١٦٩ ص
(٧٠)
وقت فريضة العشاء
١٧٢ ص
(٧١)
مبدأ وقت العشاء
١٧٢ ص
(٧٢)
منتهى وقت العشاء
١٧٤ ص
(٧٣)
بقي شيء
١٧٨ ص
(٧٤)
الوقت الاختصاصي للعشاءين
١٨٠ ص
(٧٥)
منتهى الوقت للمضطر
١٨٤ ص
(٧٦)
وقت فريضة الفجر من حيث المبدء
١٨٩ ص
(٧٧)
وقت فريضة الفجر من حيث المنتهى
١٨٩ ص
(٧٨)
وقت فريضة الجمعة
١٩٥ ص
(٧٩)
أوقات الفضيلة
٢٠٧ ص
(٨٠)
وقت الفضيلة للظهرين
٢٠٧ ص
(٨١)
مبدأ وقت الفضيلة للظهرين
٢٠٧ ص
(٨٢)
بقي الكلام في شيء
٢١٧ ص
(٨٣)
نعم هناك شيء
٢١٩ ص
(٨٤)
منتهى وقت الفضيلة للظهرين
٢٢٢ ص
(٨٥)
وقت الفضيلة للعشاءين
٢٢٥ ص
(٨٦)
وقت الفضيلة لفريضة الفجر
٢٢٧ ص
(٨٧)
طرق معرفة الزوال
٢٣١ ص
(٨٨)
الطريق الأول
٢٣٢ ص
(٨٩)
الطريق الثاني
٢٣٦ ص
(٩٠)
الطريق الثالث
٢٣٧ ص
(٩١)
ما يعرف به الغروب
٢٣٩ ص
(٩٢)
بقي الكلام في جهات
٢٦٣ ص
(٩٣)
الجهة الأولى
٢٦٣ ص
(٩٤)
الجهة الثانية
٢٦٥ ص
(٩٥)
الجهة الثالثة
٢٦٥ ص
(٩٦)
ما يعرف به انتصاف الليل
٢٦٧ ص
(٩٧)
ما يعرف به طلوع الفجر
٢٧٧ ص
(٩٨)
بقي الكلام في شيء
٢٨٣ ص
(٩٩)
الوقت الاختصاصى
٢٨٥ ص
(١٠٠)
فهناك صور و مسائل
٢٨٧ ص
(١٠١)
الأولى
٢٨٧ ص
(١٠٢)
الصورة الثانية
٢٨٩ ص
(١٠٣)
الصورة الثالثة
٢٩٢ ص
(١٠٤)
الصورة الرابعة
٢٩٤ ص
(١٠٥)
الصورة الخامسة
٢٩٥ ص
(١٠٦)
حكم العدول من احدى المترتبتين إلى الأخرى
٣٠٩ ص
(١٠٧)
العدول من السابقة إلى اللاحقة
٣١٠ ص
(١٠٨)
العدول من اللاحقة إلى السابقة
٣١٠ ص
(١٠٩)
التفريق بين الصلاتين
٣١٣ ص
(١١٠)
استحباب التعجيل في الصلاة
٣٢٥ ص
(١١١)
استحباب الغلس بصلاة الفجر
٣٢٩ ص
(١١٢)
قاعدة من أدرك
٣٣١ ص
(١١٣)
يقي الكلام في شيء
٣٣٥ ص
(١١٤)
و هناك شيء
٣٤٠ ص
(١١٥)
فصل في أوقات الرواتب
٣٤١ ص
(١١٦)
وقت نافلة الظهرين
٣٤١ ص
(١١٧)
تنبيه
٣٤٧ ص
(١١٨)
وقت نافلة يوم الجمعة
٣٥٢ ص
(١١٩)
وقت نافلة المغرب
٣٥٣ ص
(١٢٠)
وقت نافلة العشاء
٣٥٩ ص
(١٢١)
وقت نافلة الفجر
٣٦٣ ص
(١٢٢)
مبدأ وقت الركعتين
٣٦٣ ص
(١٢٣)
منتهى الوقت لنافلة الفجر
٣٦٩ ص
(١٢٤)
بقي شيء
٣٧٣ ص
(١٢٥)
دس نافلة الفجر في صلاة الليل
٣٧٤ ص
(١٢٦)
وقت نافلة الليل
٣٧٧ ص
(١٢٧)
مبدأ وقت صلاة الليل
٣٧٨ ص
(١٢٨)
منتهى وقت صلاة الليل
٣٨٥ ص
(١٢٩)
تنبيهات
٣٩٢ ص
(١٣٠)
«الأول» انا ذكرنا أن عنوان السحر لم يرد في رواية معتبرة،
٣٩٢ ص
(١٣١)
«الثاني» دلت عدة روايات على أن النبي
٣٩٣ ص
(١٣٢)
القول في المسافر
٣٩٦ ص
(١٣٣)
ان غير المسافر على أقسام
٤٠٠ ص
(١٣٤)
صلاة الليل في الليالي القصار
٤٠٠ ص
(١٣٥)
بقي هنا شيء
٤٠٣ ص
(١٣٦)
خائف الجنابة
٤٠٣ ص
(١٣٧)
المريض
٤٠٥ ص
(١٣٨)
الشيخ
٤٠٦ ص
(١٣٩)
الجارية التي تضعف عن الفضاء
٤٠٨ ص
(١٤٠)
من خشي فوات النافلة في وقتها
٤٠٨ ص
(١٤١)
بقي شيء
٤١٢ ص
(١٤٢)
الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر
٤١٦ ص
(١٤٣)
الموارد المستثناة عن أفضلية التعجيل
٤٢٨ ص
(١٤٤)
الأول الظهر و العصر
٤٣٠ ص
(١٤٥)
الثاني الحاضرة لمن عليه الفائتة
٤٣٠ ص
(١٤٦)
الثالث المنبر مع احتمال زوال العذر
٤٣٣ ص
(١٤٧)
الرابع مدافعة الأخبثين
٤٣٥ ص
(١٤٨)
الخامس إذا لم يكن له إقبال
٤٣٩ ص
(١٤٩)
السادس انتظار الجماعة
٤٣٩ ص
(١٥٠)
السابع مزاحمة صلاة الليل
٤٤٦ ص
(١٥١)
الثامن المسافر المستعجل
٤٤٧ ص
(١٥٢)
التاسع المربية للصبي
٤٤٨ ص
(١٥٣)
العاشر المستحاضة الكبرى
٤٥١ ص
(١٥٤)
الحادي عشر تأخير العشاء الى ذهاب الشفق
٤٥٥ ص
(١٥٥)
الثاني عشر التأخير إلى المشعر للحضيض
٤٥٦ ص
(١٥٦)
الثالث عشر خشية الحر
٤٥٧ ص
(١٥٧)
الرابع عشر التائق إلى الإفطار
٤٥٨ ص
(١٥٨)
استحباب التعجيل في القضاء
٤٦٠ ص
(١٥٩)
موارد وجوب التأخر
٤٦٢ ص
(١٦٠)
التطوع في وقت الفريضة
٤٧٠ ص
(١٦١)
القول في جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية
٤٧١ ص
(١٦٢)
فذلكة الكلام
٤٨٣ ص
(١٦٣)
جواز التطوع لمن عليه قضاء فريضة
٤٩٤ ص
(١٦٤)
نذر النافلة
٥٠٨ ص
(١٦٥)
صور نذر النافلة
٥٠٩ ص
(١٦٦)
(الصورة الاولى)
٥٠٩ ص
(١٦٧)
(الصورة الثانية)
٥١٠ ص
(١٦٨)
(الصورة الثالثة)
٥١١ ص
(١٦٩)
إيضاح
٥١٦ ص
(١٧٠)
الأوقات التي تكره فيها الصلاة
٥٢٠ ص
(١٧١)
، و الكلام في المقام يقع من جهتين
٥٢١ ص
(١٧٢)
الجهة الاولى
٥٢١ ص
(١٧٣)
الجهة الثانية
٥٣٣ ص
(١٧٤)
استدراكات
٥٤٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٥ - الطريق الأول

..........


و إذا كان المكان مساويا في البعد عن خط الاستواء مع البعد الأعظم للشمس بان يبعد عنه ثلاثة و عشرين درجة انعدم فيه الظل يوما واحدا في أيام السنة و ذلك عند وصول الشمس الى البعد الأعظم لكونها مسامتة حينئذ لتلك البلاد، فالظل فيها وقتئذ عند الزوال ظل حادث بعد الانعدام.

و إذا كان المكان المنصوب فيه الشاخص واقعا في شيء من المدارات الشمسية و مسيرها من خط الاستواء الى البعد الأعظم أو رجوعها عنه انعدم الظل فيه مرتين في أيام السنة فيوم عند مرور الشمس عنه الى البعد الأعظم و يوم آخر عند رجوعها عنه الى خط الاستواء، و لا فرق في ذلك بين ميلها الى طرف الشمال و ميلها الى الجنوب.

بمعنى انه لا فرق في ذلك بين البلاد الشمالية- كما هي الأكثر- و البلاد الجنوبية، غير أن الظل في البلاد الشمالية يبقى عند الزوال مستطيلا الى الشمال الى أن تصل الشمس عند صعودها على قمة رءوس أهلها و تكون مسامتة لهم فينعدم الظل حينئذ وقت الزوال- بالكلية- فإذا تجاوزت عن قمة رءوسهم حدث للشاخص ظل جنوبي و يبقى كذلك عند الزوال الى أن تصل الشمس عند رجوعها من الميل الأعظم على قمة رءوس أهلها و ينعدم حينئذ أيضا- كلية.

و أما البلاد الجنوبية فالأمر فيها بالعكس بمعنى أن الظل الباقي من الشاخص عند الزوال يبقى الى الجنوب حتى تصل الشمس عند مرورها الى البعد الأعظم على قمة رءوس أهلها فينعدم- كلية- فإذا تجاوزت عن مسامتتهم حدث للشاخص ظل شمالي و لا ينعدم بالكلية عند الزوال بل يبقى منه شيء إلى الشمال حتى تصل الشمس عند رجوعها على مسامتتهم و قمة رءوسهم فينعدم الظل أيضا بالكلية عند الزوال.