التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٠ - وقت فريضة الجمعة
..........
و يؤكد ما ذكرناه أن المستفاد من الاخبار الواردة في المقام ان الضيق يوم الجمعة غير مختص بصلاة الجمعة لأنه ورد في صلاة الظهر يوم الجمعة أيضا كما ورد في مطلق الفريضة- يومها- الجامعة بين فريضتي الظهر و الجمعة:
أما ما ورد في خصوص صلاة الظهر فهو كموثقة سماعة قال: قال:
وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس [١].
و صحيحة ربعي بن عبد اللّٰه عن أبي اللّٰه (ع) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس [٢].
و رواه سماعة أيضا فهي بهذا الطريق موثقة و بطريق الربعي صحيحة.
و أما ما ورد في الصلاة الجامعة بين الفريضتين فهو كصحيحة عبد اللّٰه ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (ع) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة [٣].
و ما رواه محمد بن أبي عمر (عمير) حيث ورد فيها: فقال أبو عبد اللّٰه (ع) أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة [٤] و صحيحة حريز قال: سمعته يقول: أما انا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة و أخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما [٥].
و راوية عبد الرحمن بن عجلان قال: قال: أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة [٦] و غيرها من الروايات.
إذا فالمستفاد من الروايات ان مطلق الفريضة يوم الجمعة مضيق.
[١] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[٢] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[٣] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[٤] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[٥] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[٦] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.