التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٨ - فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
و منها الجمعة (١) و الآيات (٢) و الطواف الواجب (٣) و الملتزم بنذر، أو عهد، أو يمين، أو إجارة (٤)،
(١) و قد أدرجها في الصلوات اليومية و ستقف على مباحثها قبل الشروع في الكلام على الفرائض اليومية خلافا لسائر المؤلفين من الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) لأنهم إنما يتكلمون عنها بعد البحث عن الفرائض اليومية فلاحظ.
(٢) و الآيات بين ما نصّ عليها- في النصوص- بأسمائها و عناوينها كالزلزلة و الخسوف و الكسوف و ما ذكر في الروايات بعنوان الآية و لم ينص بعنوانه بالخصوص، نعم ذكر بعضها من باب المثال كالريح السوداء و نحوها من الآيات السماوية و كيف كان فلا إشكال في وجوبها و يأتي عليها الكلام في محلّها إن شاء اللّٰه.
(٣) إذ لا يعتبر الصلاة في الطواف المندوب لزوما و انما تجب في الواجب منه، و من هنا ورد في بعض الاخبار المنع عن الطواف بالبيت على غير وضوء معللا بان فيه صلاة [١].
(٤) أو بشرط في ضمن عقد، و الوجه في وجوب ما التزمه الإنسان على نفسه بشيء من تلك الأمور هو الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين، و وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط لقوله عز من قائل:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] و قوله(ع) المؤمنون عند شروطهم [٣] على
[١] كما في صحيحة جميل المروية في ب ٣٨ من أبواب الطواف من الوسائل.
[٢] المائدة: ٥: ١،
[٣] المروية في ب ٢٠ من أبواب المهور من الوسائل بعنوان: المؤمنون و في ب ٤٠ من المهور و ب ٦ من أبواب الخيار بعنوان: المسلمون أو فإن المسلمين .. فلاحظ