التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٨ - ما يعرف به الغروب
..........
و «منها»: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء الآخرة [١].
و «منها»: موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: كان رسول اللّٰه (ص) يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها [٢].
و قوله (ع) حيث تغيب حاجبها من جهة أن الشمس في آخر اللحظات من الغروب تبدو كالحاجب فإذا غاب حاجبها فقد سقط القرص و دخل وقت صلاة المغرب. ثم ان معنى ان رسول اللّٰه (ص) كان يصلي المغرب حين تغيب الشمس انه (ص) كان يصليها على النحو المتعارف من الإتيان بالمقدمات و الأذان و الإقامة بعد دخول الوقت لا انه (ص) كان يقدم هذه الأمور كلها على الوقت حتى يصلي المغرب حين تغيب، فما ذكره صاحب الوسائل من حمل الرواية على النسخ مما لا وجه له.
و «منها»: موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال:
سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق [٣].
و «منها»: صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) ان معي شبه الكرش المنشور فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق، ثم أصليهما جميعا يكون ذلك أرفق بي؟ فقال: إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت و مالك للّٰه [٤].
[١] المروية في ب ١٧ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٢] المرويتان في ب ١٦ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٣] المرويتان في ب ١٦ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٤] المروية في ب ١٨ من أبواب المواقيت من الوسائل.