التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٩ - موارد وجوب التأخر
نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له ان يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف الواقع. و أيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر (١) مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة. أو نحو ذلك. و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى و ان كان الأحوط الإعادة.
أحد الوجهين أو الوجوه أمران لا يجتمعان.
اللهم إلا ان يراد بالبطلان البطلان الظاهري و عدم اجتزاء العقل به في مرحلة الامتثال إلا أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال عن حكمها بعد العمل، كما ان هذا هو المراد بالبطلان فيما ذكره في الكلام على مسائل الاجتهاد و التقليد من ان عمل تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و الاحتياط باطل.
ثم ذكر ان الجاهل إذا تمشى منه قصد القربة و انكشفت مطابقته للواقع حكم بصحة عمله فلاحظ.
(١) على ما سيجيء فيه الكلام عليه ان شاء اللّٰه.