التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - وقت فريضة الجمعة
..........
العصر يوم الجمعة، وقت الظهر في سائر الأيام [١].
و «منها»: صحيحة ابن مسكان (ابن سنان) عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة و يستحب التكبير بها [٢] و المراد بابن سنان على تقدير ان يكون هو الراوي في السند هو عبد اللّٰه بن سنان بقرينة رواية النضر عنه.
و «منها»: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (ع) انه قال: وقت الجمعة زوال الشمس .. [٣].
و «منها»: ما رواه محمد بن أبي عمر (عمير) قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها .. [٤].
و «منها»: موثقة سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس [٥].
و «منها»: غير ذلك من الروايات.
و التحقيق عدم إمكان الاستدلال بتلك الاخبار على التضيق الذي التزم به أبو الصلاح و ابن زهرة (قدهما) و ذلك لأنه ان أريد بالتضييق فيها التضيق- حقيقة- بأن يقال ان وقت الجمعة هو الأول التحقيقي من الزوال كما هو ظاهر الروايات فهو أمر غير متيسر للأكثرين، لعدم تيسر العلم لهم بان هذا الآن هو الآن الأول من الزوال نعم هذا بالنسبة إلى النبي (ص) بمكان من السهولة لأن جبرئيل كان يخبره بالزوال.
[١] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[٢] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[٣] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[٤] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[٥] المرويات في ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.