التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - مبدأ وقت العشاء
..........
المغرب فراجع، و فيما رواه ضحاك بن زيد (يزيد) عن أبي عبد اللّٰه (ع) ان اللّٰه افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه [١].
و تدل على ذلك جملة من الروايات:
«منها»: ما ورد في أن صلاتي المغرب و العشاء يدخل وقتا هما بغروب الشمس كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان:
المغرب و العشاء الآخرة [٢].
و «منها»: موثقة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: صلى رسول اللّٰه (ص) بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، و انما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته [٣].
و «منها»: موثقته الأخرى قال: سألت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه (عليهما السلام) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا:
لا بأس به [٤].
و «منها»: موثقة عبيد اللّٰه و عمران ابني على الحلبيين قالا: كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق و كان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد اللّٰه (ع) فسألناه عن
[١] المروية في ب ١٠ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٤ و ١٧ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٣] المرويتان في ب ٢٢ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٤] المرويتان في ب ٢٢ من أبواب المواقيت من الوسائل.