التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٠ - استحباب التعجيل في القضاء
أو ينتظره أحد (١).
(مسألة ١٤) يستحب التعجيل في قضاء الفرائض (٢) و تقديمها على الحواضر، و كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل (٣) إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. و الأفضل قضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار.
(١) لصحيحة الحلبي التي رواها المشايخ الثلاثة و ان كانت الرواية- حقيقة- من الكليني و الصدوق و انما الشيخ يروي عن الكليني، عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: فقال: ان كان معه قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، و ان كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر [١].
استحباب التعجيل في القضاء
(٢) تكلمنا على ذلك فيما سبق و ذكرنا ان المسألة محل الخلاف فيما بينهم و ان بعضهم قد ذهب الى الوجوب و التزم بالمضايقة في قضاء الفرائض الا ان الصحيح عدم الوجوب و ان القضاء واجب موسع، و إن استحب التعجيل في قضاء الفرائض و تدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار [٢].
فان ظاهرها و ان كان هو الوجوب الا انها تحمل على الأفضلية على القول بالمواسعة.
(٣) إن كان غرض الماتن من ذلك ان النوافل الفائتة في الليل يستحب
[١] المروية في ب ٧ من أبواب آداب الصائم من الوسائل.
[٢] راجع ب ٥٧ و ٦٣ من أبواب المواقيت من الوسائل.