الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٢ - باب عتق المشترك
ش قال يقوم قيمة يوم حرر الأول و أمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه.
بيان
البارز في قوله و هو صغير يحتمل رجوعه إلى أحدهما و إلى العبد و المحرر بفتح الراء على التقديرين بقرينة يسعى فإنه إنما يقال في العبد
[٨]
١٠١٧٥- ٨ التهذيب، ٨/ ٢١٩/ ١٨/ ١ الحسين عن الثلاثة الفقيه، ٣/ ١١٤/ ٣٤٣٦ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف أن يضمن و إن كان معسرا خدمت بالحصص.
[٩]
١٠١٧٦- ٩ التهذيب، ٨/ ٢١٩/ ١٩/ ١ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شيء قال لا.
[١٠]
١٠١٧٧- ١٠ التهذيب، ٨/ ٢١٩/ ٢٠/ ١ عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
شركا أي نصيبا حملهما في التهذيبين على ما إذا أريد به وجه اللَّه دون الإضرار