الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٣ - باب عتق المشترك
[١١]
١٠١٧٨- ١١ التهذيب، ٨/ ٢٢١/ ٢٦/ ١ عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه قال قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال و إن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام و يوم للمولى و يستخدمه و كذلك إن كانوا شركاء.
[١٢]
١٠١٧٩- ١٢ التهذيب، ٨/ ٢٢١/ ٢٥/ ١ عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه و لا يأخذ منه الضريبة.
بيان
الضريبة ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه
[١٣]
١٠١٨٠- ١٣ التهذيب، ٨/ ٢٢١/ ٢٧/ ١ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن الفقيه، ٣/ ١١٥/ ٣٤٤٠ حريز عن محمد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فأعتق لوجه اللَّه نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة و هو موسر ضمن للورثة و إذا أعتق لوجه اللَّه كان الغلام قد أعتق منه [من] حصة من أعتق