الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٠ - باب عتق المشترك
[٣]
١٠١٧٠- ٣ الكافي، ٦/ ١٨٣/ ٥/ ١ العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة و يضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
[٤]
١٠١٧١- ٤ الكافي، ٦/ ١٨٣/ ٦/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، ٨/ ٢١٩/ ١٧/ ١ الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي قال نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته ثم [١] أعتق.
بيان
إطلاق هذه الأخبار مقيد بما إذا كان المعتق مضارا غير مريد به وجه اللَّه أو كان ذا سعة من المال أما لو لم يكن ذا و لا ذاك استسعى العبد في بقيته إن أراد كما يظهر من الأخبار الآتية و يستفاد من بعضها عدم وقوع العتق لو كان مضارا معسرا معا
[٥]
١٠١٧٢- ٥ الكافي، ٦/ ١٨٢/ ٢/ ٢ الخمسة [٢]
[١] . يوم اعتق مكان ثمّ اعتق في المطبوع.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٢٠ رقم ٧٨٨ بهذا السّند أيضا.