الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٩ - باب عتق المشترك
باب ٧٥ عتق المشترك
[١]
١٠١٦٨- ١ الكافي، ٦/ ١٨٢/ ١/ ٢ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه و لا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة و إنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده [١].
[٢]
١٠١٦٩- ٢ التهذيب، ٨/ ٢٢٠/ ٢٣/ ١ الحسين عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١] . قال في الدّروس: من أعتق شقصان من عبده عتق جميعه لقوله عليه السّلام- ليس للّه شريك إلّا أن يكون مريضا و لا يخرج من الثّلث و يظهر من فتوى السّيّد ابن طاوس في كتابيه قصر العتق على محلّه و إن كان حيّا لرواية حمزة بن حمران و لكن معظم الأصحاب على خلافه و الأكثر على السّراية في نصيب الغير إذا كان المعتق حيّا موسرا بأن يملك حال العتق زيادة عن داره و خادمه و دابّته و ثيابه المعتادة و قوت يوم له و لعياله بما يسع نصيب الشّريك أو بعضه على الأقوى «المرآة».