الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٠ - باب الوقف
ع قال سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان أوقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع و إن كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها و إن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم و لم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها [لم يحوزوها] عنه و قد بلغوا.
[٧]
١٠٠٩٦- ٧ الكافي، ٧/ ٣٥/ ٢٩/ ١ علي عن أبيه و العدة عن سهل و التهذيب، ٩/ ١٣٣/ ١٢/ ١ أحمد عن الفقيه، ٤/ ٢٤٢/ ٥٥٧٧ السراد عن ابن رئاب عن جعفر بن حيان [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه و قرابة من أمه و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة- ليس بينه و بينه قرابة بثلاث مائة درهم كل سنة و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من أمه قال جائز للذي أوصى له بذلك قلت أ رأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم فقال أ ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاث مائة درهم و يقسم الباقي على قرابته من أمه و قرابته من أبيه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفي الموصى له بثلاث مائة درهم ثم لهم ما بقي
[١] . في الفقيه المطبوع و المخطوط «قف» حنان و في المخطوط «قب» حيان و الاختلاف موجود في كتب الرجال و على كلّ الرّجل واحد.