الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٨ - باب الوقف
صحيح ممضى قال قوم إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها قال و قال آخرون هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها و الذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف و لم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك و ما الذي يبطل فوقع ع الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها.
[٤]
١٠٠٩٣- ٤ الكافي، ٧/ ٣٦/ ٣/ ١ الفقيه، ٤/ ٢٣٧/ ٥٥٦٩ التهذيب، ٩/ ١٣٢/ ٨/ ١ علي بن مهزيار قال قلت روى بعض مواليك عن آبائك ع أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كل وقف إلى غير وقت [١] جهل مجهول فهو باطل مردود [٢] على الورثة و أنت أعلم بقول آبائك فكتب ع هو عندي كذا.
بيان
قوله جهل مجهول خبر أن كل وقف قال في التهذيبين معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل قال و كان هذا تعارفا بينهم و استدل عليه بالخبر السابق
[٥]
١٠٠٩٤- ٥ الكافي، ٧/ ٣٨/ ٣٧/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن موسى بن
[١] . إلى غير وقت معلوم جهل مجهول. كذا في الكافي.
[٢] . قوله «فهو باطل مردود» احتلف الأصحاب فيما إذا قرن الوقف بمدّة كسنة و قد قطع جماعة ببطلانه. و قيل إنّما يبطل الوقف و لكن يصير حبسا و قوّاه الشّهيد الثّاني رحمه اللّه مع قصد الحبس «المرآة».