الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥١ - باب الوقف
من بعد ذلك قلت أ رأيت إن مات الذي أوصى له قال إن مات كانت الثلاث مائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته و لم يبق أحد منهم كانت الثلاث مائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا كان رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا [١].
[٨]
١٠٠٩٧- ٨ الكافي، ٧/ ٣٦/ ٣٠/ ١ محمد عن ابن عيسى و العدة عن سهل جميعا عن علي بن مهزيار التهذيب، ٩/ ١٣٠/ ٤/ ١ أحمد و سهل و الحسين عن علي بن مهزيار الفقيه، ٤/ ٢٤٠/ ٥٥٧٥ العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها و جعل لك في الوقف الخمس و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أ و يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة- فكتب ع إلي أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة و إيصال ثمن ذلك إلي و أن ذلك رأيي إن شاء اللَّه أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له و كتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه
[١] . إنّما جاز لهم بيعه إذا انقطع ورثة الموصى له «منه» دام فيضه.