الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٠ - باب التّدبير
أقول هذا التأويل لا يخلو من تكلف لأن البيع أحد أنحاء نقض التدبير و الوصية فالأولى أن يحمل تقييد بيع الرقبة برضا المملوك أو بيعه من نفسه أو احتياج المولى إلى ثمنه أو اشتراط عتقه على المشتري على الاستحباب
[١٥]
١٠٢٣١- ١٥ التهذيب، ٨/ ٢٦١/ ١٣/ ١ ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن بيع المدبر قال إذا أذن في ذلك فلا بأس به و إن كان على مولى العبد دين- فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له و إن كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضي تدبيره.
بيان
و ذلك لأنه كان يأمل قضاء دينه بغير الغلام مما يحصل له بعد بخلافه إذا كان مريضا و لم يكن له شيء غيره و إنما يمضي تدبيره من الثلث
[١٦]
١٠٢٣٢- ١٦ التهذيب، ٨/ ٢٦١/ ١٢/ ١ محمد بن أحمد عن الزيات التهذيب، ٦/ ٣١١/ ٦٥/ ١ الصفار عن الزيات عن الفقيه، ٣/ ١٢٣/ ٣٤٦٦ وهيب [١] بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له و إن كان دبره في صحة منه و سلامة فلا
[١] . في التهذيب- ٦: ٣١١ رقم ٨٥٨ وهب مكان وهيب.