الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٨ - باب التّدبير
[٨]
١٠٢٢٤- ٨ التهذيب، ٨/ ٢٦٢/ ١٨/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال لا يباع المدبر إلا من نفسه.
[٩]
١٠٢٢٥- ٩ التهذيب، ٨/ ٢٦٠/ ٨/ ١ عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال باع رسول اللَّه ص خدمة المدبر و لم يبع رقبته.
[١٠]
١٠٢٢٦- ١٠ التهذيب، ٨/ ٢٦٣/ ٢٤/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٣/ ١٢١/ ٣٤٦٢ أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطؤها- إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته فقال نعم أي ذلك شاء فعل [١].
[١١]
١٠٢٢٧- ١١ التهذيب، ٨/ ٢٦٣/ ٢٥/ ١ عنه عن النضر عن الفقيه، ٣/ ١٢٣/ ٣٤٦٣ عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن العبد و الأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه
[١] . قال العلّامة في المختلف: يحمل بيع الخدمة على إجارتها فانّها في الحقيقة بيع المنافع مدّة معيّنة فإذا انقضت المدّة جاز أن يؤجره اخرى [كذا في الأصل] و هكذا مدّة حياته و حمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصّلح مدّة حياته و المحقّق قطع ببطلان بيع الخدمة لأنّها مجهولة «سلطان».