الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٩ - باب التّدبير
أن يكاتبه إن شاء و ليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته- و له أن يأخذ ماله إن كان له مال.
[١٢]
١٠٢٢٨- ١٢ التهذيب، ٨/ ٢٦٤/ ٢٦/ ١ عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال إن أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية و إن ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
[١٣]
١٠٢٢٩- ١٣ التهذيب، ٨/ ٢٦٣/ ٢٢/ ١ عنه عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ١٢٠/ ٣٤٥٨ العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه قال لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
[١٤]
١٠٢٣٠- ١٤ التهذيب، ٨/ ٢٦٣/ ٢٣/ ١ عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
قال في التهذيبين في الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره بدون ذلك لا يجوز كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلتها و متى لم يرد أن ينقض تدبيره جاز له بيع خدمته طول حياته و اشتراط ذلك على المشتري و إذا مات أعتق.