الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٧ - باب التّدبير
و فضالة عن العلاء عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء و إن أعتق فذلك من الثلث.
[٦]
١٠٢٢٢- ٦ التهذيب، ٨/ ٢٦٢/ ٢٠/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ٣/ ١٢٠/ ٣٤٥٦ جميل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المدبر أ يباع قال إن احتاج صاحبه إلى ثمنه و التهذيب، قال إذا ش رضي المملوك فلا بأس.
[٧]
١٠٢٢٣- ٧ التهذيب، ٨/ ٢٦٢/ ١٩/ ١ عنه عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ١٢٠/ ٣٤٥٧ إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال يبيعه قلت فإن كان عن ثمنه غنيا قال إن رضي المملوك الفقيه، فلا بأس [١].
[١] . لا يخفى صحّة الرّواية و هي تدلّ على اشتراط الاحتياج و رضى المملوك في جواز بيعه و هي تنافي الرّواية السّابقة و اللّاحقة. و لم ينقل من واحد من الأصحاب العمل بها و الجمع بين الرّوايات المذكورة لا يخلو من اشكال و اللّه أعلم «سلطان».