الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٦ - باب التّدبير
ثمنه فقال هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
[٣]
١٠٢١٩- ٣ الكافي، ٦/ ١٨٥/ ١٠/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس في المدبر و المدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا- لأن التدبير عدة و ليس بشيء واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك و فرجها حلال لمولاها الذي دبرها و للمشتري إذا [الذي] اشتراها حلال بشرائه قبل موته [١].
بيان
سيأتي أخبار أخر في جواز التصرف في المدبر من دون شرط في أبواب الوصية من كتاب الجنائز إن شاء اللَّه تعالى
[٤]
١٠٢٢٠- ٤ الكافي، ٦/ ١٨٣/ ١/ ١ الاثنان عن [٢] الفقيه، ٣/ ١٢١/ ٣٤٦٠ الوشاء قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يدبر المملوك و هو حسن الحال ثم يحتاج هل يجوز له أن يبيعه قال نعم إن [إذا] احتاج إلى ذلك.
[٥]
١٠٢٢١- ٥ التهذيب، ٨/ ٢٦٢/ ٢١/ ١ الحسين عن صفوان
[١] . و أورده في التهذيب- ٨: ٢٦٠ رقم ٩٤٤ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٨: ٢٥٨ رقم ٩٣٨ بهذا السّند أيضا.