الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٢ - باب الوقف
الضيعة عليهم اختلافا شديدا و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده- فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته- فكتب بخطه إلي و أعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل [١] فإنه ربما جاء في الاختلاف- ما فيه تلف الأموال و النفوس.
بيان
تفاقم الأمر صعوبته قال في الفقيه هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم و لو كان عليهم و على أولادهم ما تناسلوا و من بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها لم يجز بيعه أبدا
[٩]
١٠٠٩٨- ٩ الفقيه، ٤/ ٢٣٩/ ٥٥٧١ التهذيب، ٩/ ١٤٤/ ٤٨/ ١ العبيدي قال كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ع مدين وقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا يفي بماله فكتب ع يباع وقفه في الدين.
[١٠]
١٠٠٩٩- ١٠ التهذيب، ٩/ ١٣٨/ ٢٦/ ١ ابن محبوب عن أبي طاهر [٢] حمزة أنه كتب إليه مدين أوقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا يفي ماله إذا وقف فكتب ع يباع وقفه في الدين.
[١] . الأمثل: الأفضل جمع أماثل.
[٢] . بن حمزة كذا في التهذيب المطبوع و هو الصّحيح كما أورده جامع الرّواة بعنوان أبو طاهر بن حمزة بن اليسع الأشعريّ ج ٢ ص ٣٩٦ و الظّاهر أن لفظة «بن» سقطت من قلم النّسّاخ «ض. ع».