الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٠ - باب نصاب الخمس و أنّه بعد المئونة
أو كثير هل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.
بيان
قال في التهذيب ليس بين الخبرين تضاد لأن الثاني تناول حكم المعادن و الأول حكم ما يخرج من البحر و ليس أحدهما هو الآخر.
أقول لا يخفى ما فيه فإن الأول قد تضمن السؤال عن المعادن أيضا كما تضمن السؤال عما يخرج من البحر فالأولى أن يحمل الثاني على الرخصة و التبرع منهم ع
[٣]
٩٦٣٤- ٣ الفقيه، ٢/ ٤٠/ ١٦٤٧ البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.
[٤]
٩٦٣٥- ٤ الكافي، ١/ ٥٤٥/ ١٣/ ١ العدة عن أحمد عن البزنطي قال كتبت إلى أبي جعفر ع الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة.
[٥]
٩٦٣٦- ٥ الكافي، ١/ ٥٤٧/ ٢٤/ ١ سهل عن إبراهيم بن محمد الهمذاني [١] قال كتبت إلى أبي الحسن ع أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك ع فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة و أنه
[١] . جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمذاني كذا في الأصل بالذّال المعجمة و لكن في التهذيب و الفقيه و جامع الرواة و المخطوطات التي رأيناها كلها الهمداني بالدال المهملة «ض. ع».