الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٨ - باب أنّ الزكاة لا تحلّ لبني هاشم إلّا ممّن هو منهم أو عند الضّرورة
[١٤]
٩٤٣١- ١٤ الكافي، ٤/ ٦٠/ ١٠/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال كان أبو عبد اللَّه ع يسأل شهابا من زكاته لمواليه و إنما حرمت عليهم الزكاة دون مواليهم [١].
[١٥]
٩٤٣٢- ١٥ التهذيب، ٤/ ٦١/ ١١/ ١ التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له صدقات بني هاشم بعضها على بعض تحل لهم فقال نعم صدقة الرسول ص تحل لجميع الناس من بني هاشم و غيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم و لا تحل لهم صدقات إنسان غريب.
[١٦]
٩٤٣٣- ١٦ التهذيب، ٤/ ٥٩/ ٦/ ١ بهذا الإسناد [٢] عن أبي عبد اللَّه ع قال مواليهم منهم لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم ثم قال إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة إن اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم- ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا و يكون ممن تحل له الميتة.
بيان
و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم يعني بعضهم على بعض أو على الغرباء
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٦١ رقم ١٦٣ بهذا السند ايضا.
[٢] . أسناده في الاستبصار محذوف الصّدر، مصدّر بحريز بن عبد اللّه. «عهد».