الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٩ - باب أنّ الزكاة لا تحلّ لبني هاشم إلّا ممّن هو منهم أو عند الضّرورة
ما كان فيه سعتهم يعني به الخمس الممنوع عنهم بالجور و في نسخ التهذيب و لا تحل لأحد منهم بالواو و لعله من مزيدات النساخ و حمل الموالي على المماليك كما في التهذيب بعيد مع أنه لا يجري في الأخير لأن المملوك لا يملك شيئا يتصدق به فالأولى أن يحمل على الكراهة كما في الإستبصار
[١٧]
٩٤٣٤- ١٧ الكافي، ٤/ ٥٩/ ٦/ ١ محمد عن أحمد و الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة التهذيب، ٤/ ٦٠/ ٨/ ١ التيملي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن الفقيه، ٢/ ٣٧/ ١٦٣٧ أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ع قال أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم و إنما تحرم على النبي و على الإمام الذي بعده و على الأئمة ع.
بيان
حمله في التهذيبين على حال الضرورة و أنهم ع بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا
[١٨]
٩٤٣٥- ١٨ التهذيب، ٤/ ٦٠/ ٩/ ١ سعد عن أبي جعفر عن الفقيه، ٢/ ٣٨/ ١٦٤٠ ابن بزيع قال بعثت إلى الرضا ع بدنانير من قبل بعض أهلي و كتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة