الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٥ - باب أنّ الزكاة لا تعطى من تجب نفقته على المعطي و لا غير العارف و لا شارب الخمر
بعد أن يكون له عيال و يجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
بيان
حمل في الإستبصار إعطاء البعض دون الكل على الاستحباب لما مر من جواز إعطاء الكل للقرابة و يحتمل أن يراد بقرابته هنا عياله الذين كانت فيهم كثرة كما دل عليه أول الحديث
[٥]
٩٣٩٨- ٥ الكافي، ٣/ ٥٥٢/ ٩/ ١ محمد عن أحمد عن عمران بن إسماعيل عن [١] عمران القمي قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أن لي ولدا رجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا فكتب إن ذلك جائز لك [٢].
بيان
حمله في التهذيبين على اختصاصه بالسائل و من حاله كحاله في أن بضاعته لا تفي بنفقة عياله
[٦]
٩٣٩٩- ٦ الكافي، ٣/ ٥٥٢/ ١٠/ ١ القمي و غيره عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جزك [٣] قال سألت الصادق ع
[١] . بل عمران بن إسماعيل بن عمران كما في الكافي المطبوع و المخطوط «مع» و المرأة و كذلك أورده جامع الرواة ج ١ ص ٦٤١ بعنوان عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ و قد أشار إلى هذا الحديث عنه. فالسّهو من النّساخ و اللّه العالم «ض. ع».
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٥٦ رقم ١٥٢ بهذا السند ايضا.
[٣] . هو ابن جزك بالجيم و الزّاي المفتوحتين و الكاف الجمّال ثقة و لعلّه عبّر للتّقيّة و شدّة الزمان يومئذ بالصادق-