أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٢٥٩
قلنا: المسلم، إحالة [١١]// ذلك فى وقت واحد.
و إما أن تكون كل واحدة من النشأتين الأولى و الثانية، مستندة إلى قدرة غير القدرة على الأخرى؛ فهو غير مسلم.
و إن سلمنا أن ذلك بقدرة العبد، فما المانع أن تكون الإعادة بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى؟
قولهم: ذلك ممتنع.
قلنا: المسلم امتناعه إنما هو تعلق القدرتين بالتأثير بمقدور واحد/ فى وقت واحد، و أما فى وقتين؛ فهو غير مسلم.
و إن سلمنا امتناع ذلك بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى، فما المانع منه بالقدرة الأولى؟
قولهم: لو كانت صالحة لذلك؛ لكانت صالحة لإنشاء مثله فى وقت إعادته فى محله.
قلنا: معا، أو على طريق البدل.
الأول: ممنوع، و الثانى مسلم، و ذلك لا يلزم منه اجتماع المثلين فى المحل الواحد.
و إن سلمنا صلاحيتهما لذلك معا؛ لكن للمثلين، أو ما زاد عليه.
الأول: مسلم. و الثانى: ممنوع.
و على هذا: فلا يلزم ما ذكروه من المحال.
سلمنا صلاحية القدرة الواحدة للمتماثلات إلى غير النهاية، غير أن ما ذكروه من لزوم المحال من حمل الذرة للجبل؛ فمبنى على تأثير القدرة الواحدة فى الاعتمادات المولدة لحركة الجبل إلى جهة العلو، و هو فرع القول بالتولد، و قد أبطلناه [١].
[١١]//
أول ل ١١٠/ ب من النسخة ب.
[١]
انظر ما مر فى الجزء الأول ل ٢٧٣/ أ و ما بعدها.