الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٠٦ - قانون الرفق بالحيوان
فعن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» : لا يورد ذو عاهة على مصح.
و أما الروايات التي تحدثت عن أنه لا عدوى و لا طيرة [١]فلعله يراد بها: المنع من أن يصل في ذلك إلى حد الوسواس. .
و إلا فقد روي عنه «صلى اللّه عليه و آله» : ما يدل على عدوى بعض الأمراض، مثل الجذام، و الطاعون، فراجع [٢].
مع ملاحظة: أن بعض ما كان يظنه الناس معديا لم يكن معديا في واقع الأمر، فلعل رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» حين قال: لا عدوى، أو من الذي عدى الأول [٣]ناظر إلى خصوص المرض الذي سأله السائل عنه.
٥٥-أن يؤخر حمل الدابة [٤].
٥٦-أن تكون الأحمال على ظهور الدواب متعادلة غير مائلة [٥].
[٢] -ج ٤ ص ١٢ و فيض القدير ج ٦ ص ٥٦١ و كشف الخفاء ج ٢ ص ٣٧٩ و الفصول في الأصول ج ٣ ص ١٣١ و العلل ج ٣ ص ٢٠٠ و التاريخ الكبير ج ٢ ص ٢٧٠١ و تهذيب الكمال ج ٣٥ ص ٦٩ و الإصابة ج ١ ص ٦٦ و ٦٧ و البداية و النهاية ج ٨ ص ١١٣.
[١] راجع على سبيل المثال: كنز العمال (ط الهند) ج ١٠ ص ٦٨-٧٣ و سائر المصادر السابقة.
[٢] كنز العمال (ط الهند) ج ١٠ ص ٦٨ و ٦٩ و ٧٠ عن أحمد، و البخاري، و ابن خزيمة، و الطحاوي، و ابن حبان، و البيهقي و راجع: سائر المصادر السابقة.
[٣] راجع: كنز العمال (ط الهند) ج ١٠ ص ٦٨-٧٣.
[٤] من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢ و الوسائل ج ٨ ص ٣٩٤ و البحار ج ٦١ ص ٢١٥.
[٥] البحار ج ٦١ ص ٢٠٤ و الوسائل ج ٨ ص ٣٩٤ عن المحاسن، و من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢ و المحاسن ج ٢ ص ٣٦١.