الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٩٥ - قانون الرفق بالحيوان
٢٣-لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حيا [١].
٢٤-لا يحرق الحيوان [٢].
٢٥-أن يقلّم الذي يحلب الحيوان أظافره، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان بأظافره حال الحلب [٣].
٢٦-أن لا يجر الحيوان بأذنه، و إنما برقبته [٤].
و من وصايا علي «عليه السلام» لجابي الزكاة: ٢٧-أن لا يفرق بين الناقة و بين ولدها في أخذ الزكاة [٥].
[١] البحار ج ٦١ ص ٢٢٣ عن أمالي الطوسي، و عن ثواب الأعمال، و السنن الكبرى ج ٨ ص ١٣.
[٢] البحار ج ٦١ ص ٢٦٧ و ج ٧٣ ص ٣٢٩ و ج ٣٠ ص ٥١٥ و الوسائل ج ١٢ ص ٢٢٠ و ج ٨ ص ٣٧٩ و منتهى المطلب (ط ق) ج ٢ ص ٩٢٤ و الحدائق الناضرة ج ١٨ ص ١٠٠ و نيل الأوطار ج ٨ ص ١٣٩ و من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٥ و الأمالي للصدوق ص ٥١٠ و مكارم الأخلاق ص ٤٢٥ و مستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ٥٠٧ و مكاتيب الرسول ج ٢ ص ١٤١ و شرح صحيح مسلم ج ١٢ ص ٢١٨ و عن فتح الباري ج ٦ ص ١٣٠ و تحفة الأحوذي ج ٥ ص ٢٤ و عون المعبود ج ٧ ص ٢٧٣ و السير الكبير ج ٣ ص ١٠٤٥.
[٣] مسند أحمد ج ٣ ص ٤٨٤ و مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٥٩ و ١٦٨ و ج ٨ ص ١٩٦ و كشف الأستار عن مسند البزار ج ٢ ص ٢٧٣ و السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ١٤ و راجع: المعجم الكبير ج ٥ ص ٦٧ و كنز العمال ج ١٥ ص ٤٢٣ و أسد الغابة ج ٢ ص ١٦٣ و ٣٦٧.
[٤] سنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٠٥٩.
[٥] نهج البلاغة (شرح عبده) ج ٣ ص ٢٥ و المقنعة ص ٢٥٦ و مستدرك الوسائل ج ٧ ص ٦٩.