الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٢١ - قانون الرفق بالحيوان
١٠٦-أن لا يذبح شيئا من الحيوان قد رباه [١].
١٠٧-أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه [٢].
و الفرق بين هذا و سابقه واضح، فإن الإقتناء قد يحصل، و لو لم يكن هناك تربية له، لأن تربية الحيوان معناها: أن يكون قد أخذه منذ صغره، و صار يرعاه إلى أن يكبر، و أما الإقتناء: فهو شراء الحيوان و الإحتفاظ به مدة من الزمن.
١٠٨-أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح، فلا يذبح الدابة إذا خدمت خدمة حسنة زمانا [٣].
[١] الوسائل ج ١٦ ص ٣٠٨ و ج ١٠ ص ١٧٥ عن تهذيب الأحكام، و الكافي، و مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٦٩، و مجمع الفائدة ج ١١ ص ١٦٥ و ج ٧ ص ٣١٥ و الحدائق الناضرة ج ١٧ ص ٢١٣ و مستند الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٩ و مسالك الأفهام ج ١٢ ص ٣٤ و مدارك الأحكام ج ٨ ص ٨٧ و ذخيرة المعاد ج ٣ ص ٦٧٩ و جواهر الكلام ج ١٩ ص ٢٣٠ و ج ٣٦ ص ٢٩٣ و جامع المدارك ج ٢ ص ٤٧٩ و فقه الصادق ج ١٢ ص ١٢٢ و الكافي ج ٤ ص ٥٤٤ و من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٣٩٣ و تهذيب الأحكام ج ٥ ص ٤٥٢ و ج ٩ ص ٨٣.
[٢] الفايق في غريب الحديث ج ٣ ص ٢٠٨ و الجامع الصغير ج ٢ ص ٦٨٩ و كنز العمال ج ٤ ص ٩٨ و فيض القدير ج ٦ ص ٤٠٦ و شرح الأسماء الحسنى ج ١ ص ٢٧٦ و الكامل ج ٣ ص ١٣٥.
[٣] راجع: البحار ج ٦١ ص ١١٢ و ١٣٧ و ج ١٧ ص ٤٠٢ عن الطبراني و الثاقب في المناقب ص ٧٨ و العهود المحمدية ص ٣٩٦ و سبل الهدى و الرشاد ج ١٢ ص ٤٠٥ و بصائر الدرجات ص ٣٧١ و الإختصاص ص ٣٠٠.