الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢١٥ - قانون الرفق بالحيوان
و أما ما ورد: من أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» نهى عن أن تقلد الدابة الأوتار، و أمر بقطع قلائد الخيل [١]، فقد يكون ذلك النهي لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان «صلى اللّه عليه و آله» قد نهى عنها.
٨٤-أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق، إلا أن يواريا، بحيث لا يراهما رجل و لا امرأة [٢].
و قد أظهرت الشروط المعتبرة في الذبح، الكثير من الحالات التي يجب مراعاتها، و التي تدخل في سياق الرفق بالحيوان، و منها ما يلي:
[٣] -و مسند أبي يعلى ج ١٣ ص ١١٥ و شرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٧٤ و المعجم الأوسط ج ٩ ص ١٣ و المعجم الكبير ج ٢٢ ص ٣٨١ و مسند الشاميين ج ١ ص ٤٣٠ الفايق في غريب الحديث ج ٣ ص ٣٤٤ و الجامع الصغير ج ١ ص ٦٤٠ و كنز العمال ج ١٦ ص ٤٢٢ و ج ١٢ ص ٣٢٨ و فيض القدير ج ٣ ص ٦٨٢ و ٦٨٣ و كشف الخفاء ج ١ ص ٣٩٨ و أحكام القرآن ج ٣ ص ٨٩ و ٥٠٢ و الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣٧ و الدر المنثور ج ٣ ص ١٩٦ و ١٩٨ و سبل الهدى و الرشاد ج ٧ ص ٣٨٤ و ٣٨٦ و النهاية في غريب الحديث ج ٤ ص ٩٩ و ج ٥ ص ١٤٨ و لسان العرب ج ٣ ص ٣٦٦ و ج ٥ ص ٢٧٤ و مجمع البحرين ج ٣ ص ٥٤٠ و تاج العروس ج ٢ ص ٤٧٥.
[١] البحار ج ٦١ ص ٢١٧ و حياة الحيوان ج ١ ص ٢٨٨.
[٢] المحاسن ص ٦٣٤ و البحار ج ٦١ ص ٢٢٥ و ٢٢٦ و ج ١٠٠ ص ٧٨ عنه و عن نوادر الراوندي و مستدرك سفينة البحار ج ٣ ص ٢٥٢ و المهذب البارع ج ٣ ص ١٨٦ و من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٧٣ و الوسائل ج ٨ ص ٣٨١ و ج ١٤ ص ٩٤ و مستدرك الوسائل ج ٨ ص ٢٨٦ و ج ١٤ ص ٢٨٨ و مكارم الأخلاق ص ٢٣٦ و كتاب النوادر ص ١١٩ و عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٠٥.