الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢١٠ - قانون الرفق بالحيوان
و نرجح الرواية التي تقول: إضربوها على العثار و لا تضربوها على النفار، لأنها قد عللت ذلك بالقول: فإنها ترى ما لا ترون. أي: أن نفورها لم يكن بلا سبب، بل لأنها قد رأت أمرا لا ترونه انتم.
و أما عثارها فيدل على خمولها و تكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه. .
و قد يؤيد ذلك: بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي إلى مذودها.
٦٨-أن لا يقول للدابة إذا عثرت: تعست [١].
٦٩-أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد، بل يبقي شيئا في ضرعها، فإن ذلك يوجب در الحليب [٢].
٧٠-أن لا يجز نواصي الخيل، و لا أعرافها، و لا أذنابها [٣].
[٤] -البحرين ج ٣ ص ١٢١ العروة الوثقى ج ٢ ص ٤١٥ و ج ٤ ص ٣٤٣ و مكارم الأخلاق ص ٢٦٣ و الفصول المهمة للعاملي ص ٣٤٩.
[١] الوسائل ج ٨ ص ٣٥٢ و ٣٥٦ و البحار ج ٦١ ص ١٦٩ و ٢٠٩ و التحفة السنية (مخطوط) ص ٣٤٣ و من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧ و تهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٦٤.
[٢] راجع: مسند أحمد ج ٤ ص ٣١١ و ٣٢٢ و ٣٣٩ و سنن الدارمي ج ٢ ص ٨٨ و البحار ج ٧٣ ص ٣٤٨ و ج ٦١ ص ١٤٨ و معاني الأخبار ص ٢٨٤ و النهاية في اللغة ج ٢ ص ٢٥ و المجازات النبوية ص ٢٥٠ و نهج البلاغة (شرح عبده) الرسالة رقم ٢٥ و السنن الكبرى ج ٨ ص ١٤ و تهذيب تاريخ ابن عساكر ج ٧ ص ٣٣ و مستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ٣٦٥ و سبل الهدى و الرشاد ج ٦ ص ٢٦٩.
[٣] مكارم الأخلاق ص ٢٦٤ و البحار ج ٦١ ص ١٧٣ و مستدرك سفينة البحار ج ٣-