الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٠٤ - قانون الرفق بالحيوان
٥١-أن لا يحرّش فيما بينها [١]إلا الكلاب.
و فسره المجلسي: بأن المراد: تحريش الكلب على الصيد، لا تحريش الكلاب على بعضها.
٥٢-أن يهيء للبهيمة الضالة، مكانا و يطعمها و يسقيها [٢].
[١] كنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٧ عن الترمذي، و أبي داود، و راجع: البحار ج ٦١ ص ٢٢٣ و ٢٢٦ و ٢٢٧ و ج ٩٧ ص ١٩١ و المحاسن ص ٦٣٤ و ٦٢٨ و من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٦٠، و السرائر ج ٣ ص ٥٦٣ المستطرفات، و الكافي ج ٦ ص ٥٥٤، و سنن أبي داود ج ١ ص ٥٧٧ و ج ٣ ص ٣٦ و عون المعبود ج ٢ ص ٣٣١ و ج ٧ ص ١٦٥ و الوسائل ج ٨ ص ٣٨٢ و مسند ابن أبي الجعد ص ٣١٣ و الأدب المفرد ص ٢٦٣. و راجع: المعجم الأوسط ج ٢ ص ٣٣١ و الكامل ج ٣ ص ١٩١ و ٢٣٨ و ج ٦ ص ٦ و الجامع للشرايع ص ٣٩٧ و نيل الأوطار ج ٨ ص ٢٤٩ و فقه السنة ج ٣ ص ٥١١ و مستدرك الوسائل ج ٨ ص ٢٨٧ و كنز الفوائد ص ٢٩٤ و عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧١ و الفصول المهمة ج ٣ ص ٣٥٢ و ٣٥٣ و مستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ٢٥٥ و مواقف الشيعة ج ٣ ص ٢٠١ و ميزان الحكمة ج ١ ص ٧١٤ و سنن الترمذي ج ٣ ص ١٢٦ و السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٢ و تحفة الأحوذي ج ٥ ص ٢٩٩ و المصنف للصنعاني ج ١١ ص ٤٥٤ و مسند أبي يعلى ج ٤ ص ٣٨٩ و المعجم الكبير ج ١١ ص ٧٠ و الجامع الصغير ج ٢ ص ٦٨٣ و فيض القدير ج ٢ ص ٤٥٢ و ضعيف سنن الترمذي ص ١٩٥.
[٢] البحار ج ٤١ ص ١١٨ و المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١١١ و دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٧ و مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ١٣٤ و المصنف لابن أبي شيبة ج ٥ ص ١٣٣.