الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٠١ - قانون الرفق بالحيوان
٤٤-إذا ركب الدابة، فعليه أن يحملها على ملاذّها [١].
٤٥-أن يعطيها حقها من المنازل [٢].
٤٦-أن لا يركبها إلا إذا كانت صحيحة سالمة [٣].
٤٧-أن لا يتخذها كراسي للحديث في الطرق و الأسواق [٤].
و على حد تعبير بعضهم: أن لا يجعل الحيوان المتصرف (أي المتحرك) بمنزلة الجماد الثابت، و الشيء النابت.
أي أن عليه: أن لا يفرض على الحيوان الوقوف، و عدم الحركة.
فقد قال الشريف الرضي: «و من ذلك قوله عليه الصلاة و السلام، و قد مر على قوم وقوف على ظهور دوابهم و رواحلهم، يتنازعون الأحاديث،
[١] كنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٥ عن الدارقطني في الأفراد، و الفايق في غريب الحديث ج ٣ ص ١٩٨ و الجامع الصغير ج ١ ص ١٠٠ و فيض القدير ج ١ ص ٤٦٨.
[٢] كنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٥.
[٣] كنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٥ و ٣٧ عن الطبراني، و مستدرك الحاكم، و أحمد، و أبي داود، و صحيح ابن خزيمة، و ابن حبان و غير ذلك.
[٤] المجازات النبوية ص ٤٣٧ و ميزان الحكمة ج ١ ص ٧١٢ و مسند أحمد ج ٣ ص ٤٣٩ و ٤٤٠ و مجمع الزوائد ج ٨ ص ١٠٧ و ج ١٠ ص ١٤٠ و الجامع الصغير ج ١ ص ١٤٦ و فيض القدير ج ١ ص ١٦١ و تفسير الميزان ج ١٣ ص ١٢٢ و تفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٤٥ و الدر المنثور ج ٤ ص ١١١ و ١٨٣ و تاريخ مدينة دمشق ج ٩ ص ٣٨٨ و ٣٨٧ و بغية الباحث ص ٢٧٠ و صحيح ابن خزيمة ج ٤ ص ١٤٢ و صحيح ابن حبان ج ١٢ ص ٤٣٧ و المعجم الكبير ج ٢٠ ص ١٩٣ و موارد الظمآن ص ٤٩١ و ذيل تاريخ بغداد ج ٥ ص ٩٦ و الإصابة ج ١ ص ٢٨٢ و البحار ج ٦١ ص ٢٠٥ و ٢١٤.