القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٧ - الطائفة الثالثة
بأمر الحسن بن على عليه السّلام [١].
٤- ما رواه الصدوق أيضا في كتاب إكمال الدين بسنده عن عبد العظيم الحسنى عن سيدنا على بن محمد عليه السّلام انه عرض عليه اعتقاده و إقراره بالأئمة- الى ان قال- ثمَّ أنت يا مولاي، فقال له (عليه السّلام) و من بعدي ابني الحسن، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قلت فكيف ذلك؟
قال: لأنه لا يرى شخصه، و لا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا و عدلا- الى ان قال- هذا ديني و دين آبائي [٢].
الى غير ذلك مما يدل عليه.
الطائفة الثالثة
ما دل على عدم جواز تسميته عليه السّلام معللا بالخوف، و اليه بعض ما ورد في هذا المعنى.
١- ما رواه الكليني بسنده عن على بن محمد عن ابى عبد اللّه الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضى أبى محمد عليه السّلام ان أسأل عن الاسم و المكان فخرج الجواب: ان دللتم على الاسم أذاعوه و ان عرفوا
[١] الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف من المجلد ١١ من الوسائل.
[٢] الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف من المجلد ١١ من الوسائل.