القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٦ - الطائفة الثامنة ما ورد في طريق إجراء القرعة و كيفيتها و شرائطها
بقرينة الرواية الأولى فظهر ان الخبر صحيح مع انه لم يرده احد من الأصحاب» انتهى [١] و على كل حال قد عرفت ان أصل الحكم هنا مما لا غبار عليه لعدم نقل الخلاف عن احد منهم و انجبار الروايتين لو كانا ضعيفتين بعملهم.
ثمَّ انه لا يبعد ان يكون وجه إجراء القرعة فيها و جعل المورد من الأمور المشكلة مع ان قاعدة الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة تقتضي الاجتناب عن الجميع، هو ان ذبح الجميع و إحراقها اما ضرر أو حرج، فاذا انتفى الاحتياط لذلك و لم يمكن الرجوع الى البراءة كما هو ظاهر فلم يبق هنا طريق الى المجهول إلا القرعة.
ثمَّ لا يخفى عليك ان مورد هذه المسئلة المتفق فيها ليس من حقوق الناس و لا من الأمور المتنازع فيها و لا يحتاج إلى إقامة الدعوى و القضاء الشرعي- فما قد يقال من ان روايات القرعة مخصوصة بباب القضاء و التنازع مما لا وجه له.
الطائفة الثامنة ما ورد في طريق إجراء القرعة و كيفيتها و شرائطها
مما يدل على مشروعية القرعة في الجملة و هي روايات:
١٨- ما رواه الشيخ في التهذيب عن حماد عمن ذكره عن أحدهما عليه السّلام قال: القرعة لا تكون إلا للإمام عليه السّلام [٢] و سيأتي إنشاء اللّه ان هذا الشرط ليس على نحو الوجوب.
١٩- ما رواه ابن طاوس في كتاب «أمان الاخطار» و في الاستخارات نقلا عن كتاب عمرو بن ابى المقدام عن أحدهما عليه السّلام في المساهمة يكتب:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم- اللهم فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة
[١] بحار الأنوار المجلد ١٤ ص ٧٩٤.
[٢] رواه في الوسائل في كتاب القضاء في باب «القرعة» من المجلد الثالث.