القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٧ - الثاني- في مفاد القاعدة و حدودها
الثاني- في مفاد القاعدة و حدودها
لقد تحصل من جميع ما ذكرنا من الأدلة ان مشروعية القرعة على إجمالها مما لا شك فيها، و انما الكلام في أمور:
١- هل هي عامة لكل أمر مشكل- و ما المراد من المشكل؟- أو يختص ببعض الأبواب؟ و انها هل تختص بأبواب المنازعات و تزاحم الحقوق أو تجري في غيرها أيضا.
٢- انه هل يشترط في العمل بها في كل مورد عمل الأصحاب بها فيه كما قيل أولا؟
٣- انها من الامارات، أو من الأصول العملية، أو فيها تفصيل؟
٤- نسبتها مع غيرها من الامارات و الأصول.
فنقول- و من اللّه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية- اما الأول فالحق انه ليس في عناوين الأدلة من عنوان «المشكل» عين و لا اثر، و انما المذكور فيها عنوان «كل مجهول» كما في رواية محمد بن حكيم عن ابى الحسن موسى عليه السّلام و كما في مرسلة الشيخ في «النهاية» عنه عليه السّلام و عن غيره من آبائه و أبنائه (عليهم السلام)- قال المحقق النراقي (قده) ان الرواية الأولى حكى الإجماع على ثبوتها و على روايتها.
و قد ورد في مرسلة فقه الرضا- بناء على كونها رواية عن المعصوم- «و كل مالا يتهيأ فيه الاشهاد عليه».
و الظاهر ان المراد بالمجهول هو المجهول المطلق، اعنى ما لا طريق إلى معرفة حاله لا من الأدلة القطعية و لا الظنية، و لا من الأصول العملية بان لا يكون مجراها أو كان و لكن كان في العمل بها فيه محذور، كما في مورد الغنم الموطوئة المشتبهة في قطيع غنم، فإن الأصل العملي فيها و ان كان هو الاحتياط بالاجتناب عن الجميع الا انه مستلزم