القواعد الفقهية
(١)
الجزء الأول
١٢ ص
(٢)
مقدمة بعض مشاكلنا العلمية
١٢ ص
(٣)
موقف القواعد الفقهية بين الفقه و الأصول
١٧ ص
(٤)
ما هي القواعد الفقهية
٢٠ ص
(٥)
اما المسائل الأصولية
٢٠ ص
(٦)
و اما المسائل الفقهية
٢٣ ص
(٧)
فائدة- قد اشتهر في السنة جماعة من الأصوليين أن المسائل الأصولية تنفع المجتهد دون المقلد
٢٤ ص
(٨)
أقسام القواعد الفقهية
٢٦ ص
(٩)
الأول- ما لا يختص بباب من الفقه دون باب
٢٦ ص
(١٠)
الثاني- ما يختص بأبواب المعاملات بالمعنى الأخص و لا يجري في غيرها،
٢٦ ص
(١١)
الثالث- ما يختص بأبواب العبادات،
٢٦ ص
(١٢)
الرابع- ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم
٢٦ ص
(١٣)
الخامس ما يعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت أدلة الاحكام
٢٧ ص
(١٤)
القاعدة الأولى قاعدة لا ضرر
٢٨ ص
(١٥)
المقام الأول في مدركها
٢٨ ص
(١٦)
فما يدل على هذه القاعدة بعمومها من طرق الأصحاب روايات
٣٠ ص
(١٧)
1- ما رواه الكليني رضوان اللَّه عليه في الكافي عن ابن مسكان عن زرارة
٣٠ ص
(١٨)
2- ما رواه في الكافي أيضا عن عبد اللَّه بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (ع)
٣٢ ص
(١٩)
3- ما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه»
٣٣ ص
(٢٠)
4- ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه (ع)
٣٣ ص
(٢١)
5- ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه (ع)
٣٤ ص
(٢٢)
6- ما أرسله الصدوق قدس سره قال قال النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الإسلام يزيد و لا ينقص
٣٥ ص
(٢٣)
7- ما رواه المحدث النوري في المستدرك
٣٦ ص
(٢٤)
عن دعائم الإسلام
٣٦ ص
(٢٥)
8- ما رواه في المستدرك أيضا عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه
٣٦ ص
(٢٦)
9- ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه (ع)
٣٧ ص
(٢٧)
و إليك بعض ما ورد في الموارد الخاصة المؤيدة لما سبق من العمومات
٣٧ ص
(٢٨)
10- ما رواه في الكافي عن محمد بن حفص عن رجل عن ابى عبد اللَّه (ع)
٣٧ ص
(٢٩)
11- ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن الحسين
٣٨ ص
(٣٠)
12- ما رواه بذلك الاسناد قال كتبت الى ابى محمد (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية
٣٩ ص
(٣١)
13- ما رواه الكليني رضوان اللَّه عليه عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام
٣٩ ص
(٣٢)
14- ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللَّه (ع)
٤٠ ص
(٣٣)
15- ما رواه الطبرسي في المجمع مرسلا
٤٠ ص
(٣٤)
16- ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بإسناده عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
٤١ ص
(٣٥)
17- ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)
٤١ ص
(٣٦)
18- ما رواه الكليني أيضا بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)
٤١ ص
(٣٧)
19- ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام
٤١ ص
(٣٨)
20- ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زياد عن ابى عبد اللَّه (ع)
٤١ ص
(٣٩)
و اما ما ورد من طرق العامة فهي روايات
٤٢ ص
(٤٠)
1- ما رواه أحمد في مسنده
٤٢ ص
(٤١)
2- ما أرسله ابن الأثير في النهاية انه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال لا ضرر و لا ضرار في الإسلام
٤٣ ص
(٤٢)
3- و هنا عبارات مختلفة من محققي أصحابنا تدل على ان الحديث كان متفقا عليه
٤٣ ص
(٤٣)
المقام الثاني في مفاد هذه القاعدة
٤٥ ص
(٤٤)
لا بد من تقديم أمرين لهما دخل تام في فهم معنى هذه الروايات
٤٥ ص
(٤٥)
الأول- قد عرفت ان قوله «لا ضرر و لا ضرار» مذيل في غير واحد من طرق الرواية بقوله (في الإسلام)
٤٥ ص
(٤٦)
الثاني- لا يخفى على الناظر في روايات الباب ورود قوله «لا ضرر و لا ضرار» ذيل قضية سمرة
٤٧ ص
(٤٧)
فيقع البحث في مقامين
٥٤ ص
(٤٨)
الأول في معنى الضرر و الضرار
٥٤ ص
(٤٩)
الثاني- في معنى الحديث و مفاده
٥٨ ص
(٥٠)
اعلم ان في معنى الحديث الشريف احتمالات قال بكل منها قائل
٥٨ ص
(٥١)
الأول- ان معنى نفى الضرر نفى الأحكام الضررية
٥٨ ص
(٥٢)
الثاني- انه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع
٥٨ ص
(٥٣)
الثالث- ان يكون المراد من نفى الضرر نفى صفة من صفاته
٥٩ ص
(٥٤)
الرابع- ان يكون المراد منه النهى عن إضرار الناس بعضهم ببعض
٥٩ ص
(٥٥)
المختار في معنى الحديث
٥٩ ص
(٥٦)
فذلكة الكلام في معنى الحديث
٦٧ ص
(٥٧)
تنبيهات
٧٤ ص
(٥٨)
التنبيه الأول هل هذه القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات
٧٤ ص
(٥٩)
التنبيه الثاني هل في هذا الحديث شيء يخالف القواعد؟
٧٧ ص
(٦٠)
التنبيه الثالث في وجه تقديم هذه القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
٧٩ ص
(٦١)
التنبيه الرابع هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟
٨٠ ص
(٦٢)
التنبيه الخامس هل الأمر يدور مدار الضرر الواقعي أو لا؟
٨٢ ص
(٦٣)
التنبيه السادس هل القاعدة شاملة للعدميات أم لا؟
٨٥ ص
(٦٤)
التنبيه السابع هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
٩١ ص
(٦٥)
التنبيه الثامن هل يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس؟
٩٢ ص
(٦٦)
التنبيه التاسع حكم تعارض الضررين
٩٧ ص
(٦٧)
المقام الأول فيما إذا تعارض ضرران و دار الأمر بين الإضرار بأحد الشخصين أو أحد المالين لا على التعيين
٩٨ ص
(٦٨)
المقام الثاني في تعارض ضرر المالك و غيره
٩٩ ص
(٦٩)
التنبيه العاشر في انه لا فرق بين توجه ضرر «الحكم» الى خصوص من كلف به أو غيره
١٠٥ ص
(٧٠)
التنبيه الحادي عشر تأييد للمختار في معنى الحديث
١٠٦ ص
(٧١)
التنبيه الثاني عشر هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر أم لا؟
١٠٧ ص
(٧٢)
فرع- قد افتى غير واحد من الأصحاب في «كتاب الغصب» بوجوب رد الخشبة المغصوبة المستدخلة في البناء
١٠٨ ص
(٧٣)
2- قاعدة الصحة
١١١ ص
(٧٤)
المقام الأول في مدرك القاعدة
١١٣ ص
(٧٥)
الأول- الكتاب
١١٥ ص
(٧٦)
الثاني- الاخبار
١١٦ ص
(٧٧)
الثالث- الإجماع
١١٧ ص
(٧٨)
الرابع- دليل العقل
١٢١ ص
(٧٩)
المقام الثاني تنبيهات أصالة الصحة
١٢٤ ص
(٨٠)
الأول- هل المراد من «الصحة» هي الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟
١٢٤ ص
(٨١)
التنبيه الثاني في وجوب إحراز صورة العمل
١٢٨ ص
(٨٢)
التنبيه الثالث في ان الصحة المستفادة منها في كل مورد بحسبه
١٣٣ ص
(٨٣)
التنبيه الرابع في لزوم إحراز كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره
١٣٥ ص
(٨٤)
التنبيه الخامس قد عرفت ان الصحة التي يحمل عليها فعل الغير هي الصحة عند الحامل
١٣٧ ص
(٨٥)
التنبيه السادس هل القاعدة من الامارات أو من الأصول العملية؟
١٤٠ ص
(٨٦)
ثمرة هذا النزاع
١٤٢ ص
(٨٧)
التنبيه السابع في تقديم قاعدة الصحة على أصالة الفساد و الأصول الموضوعية
١٤٥ ص
(٨٨)
التنبيه الثامن في مستثنيات هذه القاعدة
١٤٧ ص
(٨٩)
الاولى ما إذا كان العمل بحسب طبيعته مبنيا على الفساد
١٤٧ ص
(٩٠)
الثانية إذا كان الفاعل متهما في فعله، فإنه يشكل حمل فعله على الصحيح
١٥٠ ص
(٩١)
التنبيه التاسع هل القاعدة تجري في أفعال المكلف نفسه؟
١٥١ ص
(٩٢)
التنبيه العاشر أصالة الصحة في الأقوال و الاعتقادات
١٥٣ ص
(٩٣)
3- قاعدة لا حرج
١٥٧ ص
(٩٤)
الحرج على أنواع
١٦٠ ص
(٩٥)
المقام الأول في مدارك قاعدة لا حرج
١٦٢ ص
(٩٦)
ما يدل عليها من الكتاب العزيز
١٦٣ ص
(٩٧)
ما يدل عليها من السنة
١٦٦ ص
(٩٨)
1- ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى بصير
١٦٦ ص
(٩٩)
2- ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل الجنب يغتسل
١٦٦ ص
(١٠٠)
3- ما رواه شيخ الطائفة (قده) بإسناده عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام
١٦٧ ص
(١٠١)
4- ما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن ميسر
١٦٨ ص
(١٠٢)
5- ما رواه شيخ الطائفة المحقة بإسناده الى عبد الأعلى مولى آل سام
١٦٩ ص
(١٠٣)
6- ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام
١٧١ ص
(١٠٤)
7- ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة
١٧٢ ص
(١٠٥)
8- ما رواه العلامة المجلسي «قدس سره» من كتاب «عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلم
١٧٢ ص
(١٠٦)
9- ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي
١٧٣ ص
(١٠٧)
10- ما رواه الصدوق مرسلا قال سئل على عليه السّلام
١٧٣ ص
(١٠٨)
11- ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليه السّلام
١٧٣ ص
(١٠٩)
12- ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن أبي أبي عمير عن هشام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام
١٧٤ ص
(١١٠)
13- ما رواه في «أصول الكافي» بإسناده عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
١٧٥ ص
(١١١)
14- الرواية المشهورة المعروفة المروية عنه صلى اللّه عليه و آله
١٧٥ ص
(١١٢)
المقام الثاني في مفاد القاعدة
١٧٧ ص
(١١٣)
المراد من العسر و الحرج و الاصر
١٧٧ ص
(١١٤)
تنبيه- قد ظهر مما ذكرنا في معنى «العسر» و «الحرج» انهما لا يفترقان فرقا جوهريا
١٨٠ ص
(١١٥)
مفاد القاعدة و وجه تقدمها على سائر العمومات
١٨٤ ص
(١١٦)
هذا و قد بقي هنا أمور هامة نذكرها في طي تنبيهات
١٨٦ ص
(١١٧)
التنبيه الأول هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات الواردة عليها؟
١٨٧ ص
(١١٨)
ما ذكر في دفع هذا الاشكال
١٨٨ ص
(١١٩)
الأول- ما حكاه المحقق النراقي عن بعض سادة مشايخه
١٨٩ ص
(١٢٠)
الثاني- ما حكاه قدس سره أيضا عن بعض فضلاء عصره
١٨٩ ص
(١٢١)
الثالث- ان العسر و الحرج يختلف باختلاف العوارض الخارجية
١٩١ ص
(١٢٢)
الرابع- ما اختاره المحقق النراقي و جعله الطريق الوحيد في حل الاشكال بحذافيره
١٩٢ ص
(١٢٣)
الخامس- و هو المختار في حسم مادة الاشكال
١٩٤ ص
(١٢٤)
التنبيه الثاني هل العبرة بالحرج الشخصي أو النوعي؟
١٩٦ ص
(١٢٥)
التنبيه الثالث حكم تعارض دليلي نفى الحرج و نفى الضرر
١٩٨ ص
(١٢٦)
التنبيه الرابع هل القاعدة تشمل العدميات أم لا؟
٢٠١ ص
(١٢٧)
التنبيه الخامس نفى الحرج هل هو رخصة أو عزيمة؟
٢٠١ ص
(١٢٨)
التنبيه السادس لا يخفى ان العسر و الحرج يختلف باختلاف الأشخاص، و الحالات، و الأمكنة
٢٠٦ ص
(١٢٩)
4- قاعدة الفراغ و التجاوز
٢٠٩ ص
(١٣٠)
1- البحث عن مدرك القاعدة
٢١٢ ص
(١٣١)
1- الأخبار العامة و الخاصة
٢١٣ ص
(١٣٢)
أولها و هي العمدة؛ الأخبار المستفيضة الواردة في أبواب مختلفة
٢١٣ ص
(١٣٣)
1- ما رواه زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر
٢١٣ ص
(١٣٤)
2- ما رواه إسماعيل بن جابر عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال ان شك في الركوع بعد ما سجد
٢١٤ ص
(١٣٥)
3- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه
٢١٤ ص
(١٣٦)
4- ما رواه ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه عليه السّلام إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره
٢١٥ ص
(١٣٧)
5- «ما رواه بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟
٢١٥ ص
(١٣٨)
6- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا
٢١٦ ص
(١٣٩)
7- ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام
٢١٧ ص
(١٤٠)
و هناك روايات كثيرة خاصة وردت في أبواب مختلفة
٢١٧ ص
(١٤١)
1- ما ورد في باب الوضوء مثل ما رواه محمد بن مسلم
٢١٨ ص
(١٤٢)
2- «ما ورد في أبواب الجنابة
٢١٨ ص
(١٤٣)
3- «ما ورد في باب الشك في الركوع
٢١٨ ص
(١٤٤)
4- ما رواه في ذاك الباب بعينه عن فضيل بن يسار
٢١٨ ص
(١٤٥)
5- و ما رواه أيضا في ذاك الباب عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه
٢١٨ ص
(١٤٦)
6- ما ورد في باب عدد الأشواط في الطواف من عدم الاعتناء بالشك
٢١٨ ص
(١٤٧)
7- و ما رواه عن منصور بن حازم في ذاك الباب بعينه
٢١٩ ص
(١٤٨)
2- السيرة العقلائية
٢٢٠ ص
(١٤٩)
بقي هنا أمران
٢٢٣ ص
(١٥٠)
الأول- ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أمورهم لا يلازم القول باتحاد سعة دائرتها عند الشرع
٢٢٣ ص
(١٥١)
الثاني- الظاهر ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أفعالهم انما هو في موارد لم يكن قرائن ظنية يعتنى بها على خلافها
٢٢٣ ص
(١٥٢)
2- في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان
٢٢٤ ص
(١٥٣)
اما المقام الأول مقام الثبوت
٢٢٥ ص
(١٥٤)
و اما المقام الثاني بحسب مقام الإثبات
٢٣٢ ص
(١٥٥)
بقي هنا شيء
٢٣٤ ص
(١٥٦)
3- في انها من الامارات أو من الأصول العملية؟
٢٣٥ ص
(١٥٧)
بقي هنا شيء
٢٣٨ ص
(١٥٨)
4- في اعتبار الدخول في الغير و عدمه
٢٤٠ ص
(١٥٩)
اختلفوا في اعتبار الدخول في الغير و عدمه في جريان القاعدة على أقوال
٢٤٠ ص
(١٦٠)
الأول- ما يستفاد من كلمات شيخنا العلامة (قدس سره) في هذا المقام من اعتباره في جميع الموارد
٢٤٠ ص
(١٦١)
الثاني- اعتبار الدخول في فعل وجودي بعد العمل
٢٤٠ ص
(١٦٢)
الثالث- التفصيل بين موارد جريان قاعدة التجاوز و الفراغ و القول باعتبار الدخول في الجزء المستقل
٢٤١ ص
(١٦٣)
الرابع- التفصيل بين موارد جريان قاعدة الفراغ من الوضوء و الصلاة بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء
٢٤١ ص
(١٦٤)
الخامس- عكس هذا التفصيل اعنى اعتبار الدخول في الغير في باب الوضوء دون باب الصلاة
٢٤١ ص
(١٦٥)
5- المراد من «الغير» ما ذا؟
٢٤٦ ص
(١٦٦)
6- المحل الذي يعتبر التجاوز عنه شرعي أو عقلي أو عادى؟
٢٤٩ ص
(١٦٧)
يقع الكلام في ان المراد ب «محل الشيء» ما ذا؟ فإنه يتصور على أنحاء
٢٤٩ ص
(١٦٨)
1- المحل الشرعي
٢٤٩ ص
(١٦٩)
2- المحل العقلي
٢٤٩ ص
(١٧٠)
3- المحل العرفي
٢٥٠ ص
(١٧١)
4- المحل العادي
٢٥٠ ص
(١٧٢)
7- عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه
٢٥٣ ص
(١٧٣)
8- عمومها للاجزاء غير المستقلة
٢٥٤ ص
(١٧٤)
بقي هنا شيء و هو انه هل تجري قاعدة «التجاوز» في الأعمال المستقلة كما تجري في اجزائها
٢٥٦ ص
(١٧٥)
9- جريان القاعدة عند الشك في صحة الاجزاء
٢٥٨ ص
(١٧٦)
10- جريان القاعدة في «الشرائط»
٢٦٠ ص
(١٧٧)
بقي هنا شيء- و هو انه قد يستشهد للقول بالتفصيل
٢٦٣ ص
(١٧٨)
11- لما ذا لا تجري القاعدة في أفعال الطهارات الثلث؟
٢٦٤ ص
(١٧٩)
12- عدم جريان القاعدة مع الغفلة
٢٦٩ ص
(١٨٠)
و يجب التنبيه هنا على أمور
٢٧٠ ص
(١٨١)
الأول- لا يخفى انه إذا كان هناك أمارة شرعية كالبينة أو حجة عقلية كالقطع
٢٧٠ ص
(١٨٢)
الثاني مما يجب التنبيه عليه هو ان المراد بالغفلة هنا هو الغفلة المحضة
٢٧٠ ص
(١٨٣)
الثالث- ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ذكر في كلام له في المقام انه لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا
٢٧١ ص
(١٨٤)
13- في عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية
٢٧٢ ص
(١٨٥)
14- مورد القاعدة خصوص الشك الحاصل بعد العمل
٢٧٤ ص
(١٨٦)
5- قاعدة اليد
٢٧٧ ص
(١٨٧)
1- في مدرك القاعدة و ملاك حجيتها
٢٨١ ص
(١٨٨)
أولها إجماع علماء الفريقين عليه بل ضرورة الدين
٢٨١ ص
(١٨٩)
ثانيها- السيرة المستمرة من المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار
٢٨١ ص
(١٩٠)
ثالثها- بناء العقلاء جميعا
٢٨٢ ص
(١٩١)
رابعها- ان اليد لو لم تكن دليلا على الملك لزم العسر الأكيد، و الحرج الشديد، و اختل النظام
٢٨٤ ص
(١٩٢)
خامسها السنة
٢٨٥ ص
(١٩٣)
منها- رواية «حفص بن غياث»
٢٨٥ ص
(١٩٤)
و منها- ما رواه يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث
٢٨٦ ص
(١٩٥)
و منها- ما رواه عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان جميعا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام
٢٨٦ ص
(١٩٦)
و منها- ما ورد في جواز اشتراء المملوك عن صاحب اليد
٢٨٧ ص
(١٩٧)
و منها- ما رواه مسعدة بن صدقة عن عليه السّلام كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه
٢٨٧ ص
(١٩٨)
2- في انها من الامارات أو الأصول العملية؟
٢٨٩ ص
(١٩٩)
بقي هنا أمور
٢٩٢ ص
(٢٠٠)
أحدها- ان التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث و هو لزوم اختلال السوق و انحلاله على فرض عدم حجية اليد
٢٩٢ ص
(٢٠١)
ثانيهما- ان تقديم البينة على اليد، في موارد قيامها، أيضا لا ينافي أماريتها
٢٩٢ ص
(٢٠٢)
ثالثها- ان اليد تقدم على الاستصحاب
٢٩٣ ص
(٢٠٣)
3- بما ذا تتحقق اليد
٢٩٤ ص
(٢٠٤)
4- هل اليد حجة فيما لا يملك الا بمسوغ خاص
٢٩٦ ص
(٢٠٥)
5- هل اليد حجة و لو حدثت لا بعنوان الملك؟
٢٩٩ ص
(٢٠٦)
6- هل اليد تعم المنافع و الأعيان؟
٣٠٢ ص
(٢٠٧)
7- هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد؟
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
8- هل اليد حجة لصاحبها أيضا؟
٣١٣ ص
(٢٠٩)
9- عدم حجية يد السارق و شبهه
٣١٥ ص
(٢١٠)
10- حجية اليد في الدعاوي و ما يستثنى منها
٣١٧ ص
(٢١١)
6- قاعدة القرعة
٣٢١ ص
(٢١٢)
الأول- في مدارك مشروعية القرعة
٣٢٥ ص
(٢١٣)
أولها- آيات من الكتاب العزيز
٣٢٥ ص
(٢١٤)
منها- قوله تعالى
٣٢٥ ص
(٢١٥)
و منها- قوله تعالى
٣٢٦ ص
(٢١٦)
الثاني- السنة
٣٢٩ ص
(٢١٧)
اما الأول الروايات العامة
٣٢٩ ص
(٢١٨)
1- ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام
٣٢٩ ص
(٢١٩)
2- ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب
٣٣٠ ص
(٢٢٠)
3- ما رواه الشيخ عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة، أ ليس حقا؟
٣٣١ ص
(٢٢١)
4- ما رواه البرقي عن منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام
٣٣٢ ص
(٢٢٢)
5- ما أرسله الشيخ (قدس سره) في «النهاية»
٣٣٣ ص
(٢٢٣)
6- ما رواه الشيخ في التهذيب عن «سيابة» و «إبراهيم بن عمر» جميعا عن ابى عبد اللّه (ع)
٣٣٣ ص
(٢٢٤)
7- ما رواه العياشي في تفسيره عن ابى جعفر عليه السّلام في حديث يونس قال فساهمهم
٣٣٣ ص
(٢٢٥)
8- ما رواه في التهذيب عن عباس بن هلال عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام
٣٣٤ ص
(٢٢٦)
9- ما رواه في التهذيب عن عبد اللّه بن مسكان
٣٣٤ ص
(٢٢٧)
10- ما رواه الشيخ (قده) أيضا في التهذيب، و الكليني في الكافي
٣٣٥ ص
(٢٢٨)
11- ما رواه أيضا في الكافي و التهذيب عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق العرزمي
٣٣٥ ص
(٢٢٩)
12- ما ورد في «فقه الرضا» في باب الشهادات
٣٣٥ ص
(٢٣٠)
الروايات الخاصة
٣٣٦ ص
(٢٣١)
الطائفة الأولى ما ورد في باب تعارض الشهود و انه إذا تساويا في العدد و العدالة يرجع الى القرعة
٣٣٦ ص
(٢٣٢)
الطائفة الثانية ما ورد في باب عتق المملوك أو نذر عتقه و انه إذا اشتبه أخرج بالقرعة
٣٣٧ ص
(٢٣٣)
الطائفة الثالثة- ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك و انه يستخرج بالقرعة
٣٣٩ ص
(٢٣٤)
الطائفة الرابعة ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك و انه يستخرج بالقرعة
٣٣٩ ص
(٢٣٥)
الطائفة الخامسة ما ورد في ميراث الخنثى المشكل
٣٤٠ ص
(٢٣٦)
الطائفة السادسة ما ورد في اشتباه حال الولد و انه من اى واحد ممن واقعوا امه بالشبهة
٣٤١ ص
(٢٣٧)
الطائفة السابعة ما ورد في اشتباه الشاة الموطوئة
٣٤٤ ص
(٢٣٨)
الطائفة الثامنة ما ورد في طريق إجراء القرعة و كيفيتها و شرائطها
٣٤٦ ص
(٢٣٩)
الطائفة التاسعة ما يدل على وقوع القرعة أو مشروعيتها في الأمم السالفة
٣٤٧ ص
(٢٤٠)
الطائفة العاشرة ما ورد في عمل النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالقرعة في غير مورد من القضايا
٣٥٠ ص
(٢٤١)
الثالث- بناء العقلاء على القرعة في أمورهم المشكلة
٣٥٣ ص
(٢٤٢)
الرابع- «الإجماع»
٣٥٥ ص
(٢٤٣)
الثاني- في مفاد القاعدة و حدودها
٣٥٧ ص
(٢٤٤)
الثالث- في شرائط جريانها
٣٦٢ ص
(٢٤٥)
هل القرعة من الامارات أو الأصول العملية؟
٣٦٣ ص
(٢٤٦)
هل تختص القرعة بالإمام أو تائبه؟
٣٦٦ ص
(٢٤٧)
الأمر الرابع- كيفية إجراء القرعة
٣٦٩ ص
(٢٤٨)
الأمر الخامس هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟
٣٧٢ ص
(٢٤٩)
هل الاستخارة من أنواع القرعة؟
٣٧٥ ص
(٢٥٠)
7- قاعدة التقية و موارد حرمتها و وجوبها
٣٨١ ص
(٢٥١)
1- معنى التقية لغة و اصطلاحا
٣٨٦ ص
(٢٥٢)
2- حكمها التكليفي
٣٨٩ ص
(٢٥٣)
اما الأول القسم الجائز منه بالمعنى الأعم
٣٨٩ ص
(٢٥٤)
اما الايات
٣٨٩ ص
(٢٥٥)
فمنها قوله تعالى في سورة آل عمران
٣٨٩ ص
(٢٥٦)
و منها قوله تعالى في سورة النحل
٣٩٢ ص
(٢٥٧)
و منها قوله تعالى في سورة الغافر حاكيا عن مؤمن آل فرعون
٣٩٤ ص
(٢٥٨)
3- التقية في السنة
٣٩٦ ص
(٢٥٩)
الطائفة الأولى- ما يدل على ان التقية ترس المؤمن و حرزه
٣٩٦ ص
(٢٦٠)
الطائفة الثانية- ما دل على انه لا دين لمن لا تقية له
٣٩٨ ص
(٢٦١)
الطائفة الثالثة- ما دل على انها من أعظم الفرائض و ان أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقية
٣٩٩ ص
(٢٦٢)
الطائفة الرابعة- روايات عديدة تحكي عن وقوع التقية في أفعال أنبياء السلف
٤٠١ ص
(٢٦٣)
بقي هنا أمور هامة يجب ذكرها
٤٠٦ ص
(٢٦٤)
الأول- علة هذا التأكيد البليغ في أمر التقية
٤٠٦ ص
(٢٦٥)
2- أقسام التقية و غاياتها
٤١٠ ص
(٢٦٦)
3- موارد وجوبها
٤١١ ص
(٢٦٧)
تنبيه
٤١٢ ص
(٢٦٨)
الثاني في أي موقف تحرم التقية؟
٤١٥ ص
(٢٦٩)
قد أشير الى غير واحد من هذه الموارد في روايات الباب و هي أمور
٤١٥ ص
(٢٧٠)
1- لا يجوز التقية في فساد الدين
٤١٥ ص
(٢٧١)
2- لا تجوز التقية في الدماء
٤١٩ ص
(٢٧٢)
3- يحرم التقية في شرب الخمر، و شبهها
٤٢٠ ص
(٢٧٣)
4- لا تجوز التقية في غير الضرورة
٤٢٤ ص
(٢٧٤)
حكم التقية في إظهار كلمة الكفر و البراءة
٤٢٦ ص
(٢٧٥)
طريق الجمع بين احاديث هذا الباب
٤٣٧ ص
(٢٧٦)
بعض ما تستحب فيها التقية و ضابطتها
٤٣٩ ص
(٢٧٧)
المقام الثاني حكم العبادات و الأعمال الصادرة تقية
٤٤١ ص
(٢٧٨)
هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء؟
٤٤٤ ص
(٢٧٩)
حكم الصلاة التي يؤتى خلف المخالف و المعاند في المذهب تحبيبا و حفظا للوحدة
٤٥١ ص
(٢٨٠)
تنبيهات
٤٥٩ ص
(٢٨١)
1- هل تختص التقية بما يكون عن المخالف في المذهب
٤٥٩ ص
(٢٨٢)
2- هل التقية تجري في الاحكام و الموضوعات معا؟
٤٦٢ ص
(٢٨٣)
بقي هنا شيء
٤٦٦ ص
(٢٨٤)
3- هل يعتبر فيها عدم المندوحة أم لا؟
٤٧١ ص
(٢٨٥)
4- هل المدار على الخوف الشخصي أو النوعي؟
٤٧٧ ص
(٢٨٦)
5- إذا خالف التقية في موارد وجوبها
٤٨١ ص
(٢٨٧)
6- في حكم الأعمال التي لها بقاء من حيث الأثر بعد ما زالت التقية
٤٨٦ ص
(٢٨٨)
7- هل هي واجب نفسي أو غيري
٤٨٩ ص
(٢٨٩)
8- هل هناك قسم ثالث للتقية؟
٤٩١ ص
(٢٩٠)
9- هل يحرم تسمية المهدي عليه السّلام باسمه الشريف؟
٤٩٤ ص
(٢٩١)
و لنذكر أولا الأخبار الواردة في هذا الباب
٤٩٤ ص
(٢٩٢)
الطائفة الأولى
٤٩٥ ص
(٢٩٣)
الطائفة الثانية
٤٩٦ ص
(٢٩٤)
الطائفة الثالثة
٤٩٧ ص
(٢٩٥)
الطائفة الرابعة
٥٠٠ ص
(٢٩٦)
المختار في المسألة
٥٠٣ ص
(٢٩٧)
8- قاعدة لا تعاد
٥٠٧ ص
(٢٩٨)
أصل القاعدة
٥٠٩ ص
(٢٩٩)
1- مدرك القاعدة
٥١٣ ص
(٣٠٠)
أما السند
٥١٣ ص
(٣٠١)
و اما الدلالة
٥١٤ ص
(٣٠٢)
2- اشكال على القاعدة و دفعه
٥١٨ ص
(٣٠٣)
و هاهنا إشكال
٥١٨ ص
(٣٠٤)
و يمكن ان يجاب عنه
٥١٨ ص
(٣٠٥)
3- هل تكون للقاعدة مدارك أخر غير ما ذكر؟
٥٢٠ ص
(٣٠٦)
4- هل تجري القاعدة في موانع الصلاة؟
٥٢٣ ص
(٣٠٧)
5- هل تشمل القاعدة زيادة الاجزاء أيضا؟
٥٢٥ ص
(٣٠٨)
6- هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء في تمام الصلاة؟
٥٢٩ ص
(٣٠٩)
7- حكم سائر الأركان ما ذا؟
٥٣٠ ص
(٣١٠)
8- في تعارض القاعدة مع غيرها مما ورد في حكم الزيادة
٥٣٣ ص
(٣١١)
9- قاعدة الميسور
٥٣٧ ص
(٣١٢)
معنى قاعدة الميسور و موردها
٥٣٩ ص
(٣١٣)
مدركها و اسنادها
٥٤٠ ص
(٣١٤)
الكلام في دلالتها
٥٤١ ص
(٣١٥)
اما الحديث الاولى فالاستدلال به يتوقف على كشف معنى «من» و «ما» فيه
٥٤١ ص
(٣١٦)
بقي هنا كلام
٥٤٣ ص
(٣١٧)
الحديث الثاني و هو المروي عن على عليه السّلام الميسور لا يسقط بالمعسور
٥٤٤ ص
(٣١٨)
اما الحديث الثالث و هو ما روى عن أمير المؤمنين (ع) ما لا يدرك كله لا يترك كله
٥٤٧ ص
(٣١٩)
و لكن هنا اشكال ذات أهمية يرد على الحديثين
٥٤٨ ص
(٣٢٠)
جريان القاعدة في المستحبات
٥٥١ ص
(٣٢١)
تنبيه
٥٥٢ ص
 
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص

القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٩ - ٢- لا تجوز التقية في الدماء

و دلالته على لزوم ترك التقية فيما وقع الدين في الخطر و استنصر الامام عليه السّلام عن الناس غير خفية على احد و ان من لزوم التقية في هذه الموارد إذا قام- القائم عليه السّلام اقام فيه حد المنافق فاذن كانت التقية في هذه الموارد من أشد المحرمات و آكدها.

و على كل حال لا ينبغي الريب في وجوب رفض التقية و التمسك بها إذا خيف على أساس الدين و احكامه و محو آثاره التي جاهد في تحكيم دعائمها المهاجرون الأولون و الذين اتبعوهم بإحسان (رضى اللّه عنهم و رضوا عنه) و افتدوا بأموالهم و أنفسهم في طريقها طلبا لمرضاة اللّه، فكيف يجوز التقية المستتبعة لهدمها و القضاء عليها، فهل يكون هذا الا تضادا ظاهرا و تحكما باتا؟!

٢- لا تجوز التقية في الدماء

- إذا بلغت التقية الدم فالواجب رفضها و عدم الخوض فيها كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن و يعلم أو يظن انه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية و حفظا للنفس، لأن المؤمنين تتكافى دمائهم، و انما جعلت التقية لحق الدماء و حفظ النفوس فاذا بلغت الدم فلا معنى لتشريعها، و كانت ناقضة للغرض، لان حفظ دم واحد لا يوجب جعل دم الأخر هدرا؛ و لا يجوز في حكمة الحكيم هذا.

و قد صرح به في غير واحد من احاديث الباب:

منها- ما رواه محمد بن يعقوب الكليني في «الكافي» عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام قال انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية [١].


[١] الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الأمر بالمعروف.