القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٧ - هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء؟
على الخفين (و قد نقلناه سابقا عن الوسائل الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف).
و هو دليل عام ناظر الى العبادات أيضا بقرينة استثناء المسح على الخفين فإنه إخراج ما لولاه لدخل، فهو شاهد على كون العام بعمومه ناظرا إلى الأعمال العبادية التي تصدر عن تقية و لكن في سند الحديث ضعف ظاهر لجهالة حال ابى عمر الأعجمي بل لم يعرف اسمه و كأنه لا رواية للرجل إلا في هذا الباب فقط.
٢- ما رواه في الكافي أيضا بسند صحيح عن زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقى فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج (الحديث ٥ من الباب ٢٥).
فان مفهومها جواز التقية في غيرها من العبادات، و حيث ان اثنين منها من العبادات تدل على جريان التقية في غيرها مطلقا حتى العبادات فتكون ناظرة إليها أيضا فيثبت المقصود و هو تحصيل عموم يدل الأمر بها حتى في العبادات يستكشف منه الاجزاء.
و قد مر في باب التقية المحرمة معنى استثناء هذه الثلاثة و معنى استنباط زرارة من اختصاصه الثلاثة به عليه السّلام دون غيره، و انه في غير محله، و مخالف لغيره من الأحاديث فراجع هناك.
٣- ما عن الخصال بإسناده عن على عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال: ليس في شرب المسكر و المسح على الخفين تقية [١].
[١] رواه في الوسائل في الجلد الأول الحديث ١٨ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.