القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٤ - هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء؟
مؤيدا له. و تتمة الكلام في محله.
و لكن قد عرفت ان حديث الرفع لو تمَّ لم يشمل إلا موارد الاضطرار من التقية لا جميع أقسامها على اختلافها.
فتلخص مما ذكر ان شمول حديث الرفع لجميع موارد المسئلة مشكل.
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل في المسئلة و قد تحصل منه ان الأصل الاولى هو الفساد الا ان يدل حديث الرفع أو دليل خاص من عمومات التقية و غيرها على الصحة.
هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء؟
لا ينبغي الشك في انه إذا أمر الشارع المقدس بإتيان عبادة على وفق التقية انه يوجب الاجزاء، كما إذا قال امسح على الخف عند التقية، أو صل متكتفا، أو شبه ذلك.
و في الحقيقة هذا داخل في المأمور به بالأمر الاضطراري، نظير الصلاة مع الطهارة المائية، و قد حقق في محله ان الأوامر الاضطرارية تدل على الاجزاء بلا اشكال و لا يجب اعادتها بعدها.
نعم، الكلام هنا فيما إذا كان التقية في بعض الوقت أو في تمام الوقت كالكلام هناك إذا كان الاضطرار (كفقدان الماء) في خصوص الوقت أو تمامه.
فان كان هناك إطلاق يدل على جواز العمل بالتقية لو اضطر إليها،