القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٤ - ٤- لا تجوز التقية في غير الضرورة
و فيها أيضا إشارة الى ما ذكرنا من انه بعد ورود المسح على الرجلين في آية المائدة في الكتاب العزيز لم يجز لأحد المسح على الخفين.
٤- لا تجوز التقية في غير الضرورة
- قد صرح في غير واحد من الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بأنه لا تجوز التقية في غير الضرورة، و معلوم ان ذلك أيضا ليس من قبيل الاستثناء من الحكم و التخصيص. بل من قبيل الخروج الموضوعي و الاستثناء المنقطع، المسمى بالتخصص، فإنه إذا لم يكن هناك ضرورة لم يكن هناك تقية. لأخذ الخوف في موضوعها كما عرفت في أول البحث عن هذه القاعدة.
و إليك بعض ما ورد في هذا الباب أيضا:
منها- ما رواه الكليني عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: التقية في كل ضرورة و صاحبها اعلم بها حين نزل به. [١] منها- ما رواه الكليني أيضا في الكافي عن إسماعيل الجعفي و معمر بن يحيى و محمد بن مسلم و زرارة جميعا قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السّلام يقول: التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له. [٢] منها- ما رواه في «المحاسن» عن عمر بن يحيى عن ابى جعفر عليه السّلام قال: التقية في كل ضرورة [٣] و الذي تجب الإشارة إليه هنا ان هذه الروايات الثلث المروية
[١] الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بمعروف.
[٢] الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بمعروف.
[٣] الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بمعروف.