القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٣ - الطائفة السادسة ما ورد في اشتباه حال الولد و انه من اى واحد ممن واقعوا امه بالشبهة
لهذا المعنى.
أو محمول على ما ذكروه في كتاب «النكاح» من ان الأمة المشتركة إذا اوطأها احد الشركاء اثم و وجب تعزيره؛ لكن لا يعد زانيا فلا ينفى عنه الولد؛ بل يكون عاصيا و يلحق به الولد و تكون الجارية أم ولد و يغرم حصة الشريك من الام و الولد- و لعل الأقرب هو هذا المعنى فان لسان بعض هذه الروايات يأبى عن الحمل على الوطي بالشبهة.
و على كل حال فالرجوع إلى القرعة في المقام مشهور بين الأصحاب بل لم نجد فيه مخالفا؛ الا ان هنا إشكالا في إلزام من يلحق به الولد بالقرعة، بالغرامة للباقين، و هو انه كيف يلزم بذلك مع انهم مدعين للولد و لازم هذه الدعوى عدم استحقاقهم للقيمة أخذا بمقتضى إقرارهم فهم غير مستحقين للقيمة لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم.
و الظاهر ان هذا الإشكال ألجأ بعضهم على حمل الغرامة في الروايات على غرامة الأم لأنها تصير أم ولد لمن لحق به الولد فعليه الغرامة للباقين.
و هذا الحمل عجيب فإنه مضافا الى كونه منافيا لصريح بعض روايات الباب مثل رواية معاوية بن عمار [١] المصرح فيها ب «قيمة الولد» لا يدفع الاشكال لجريان نفس الإشكال في الأم أيضا لأن كل واحد منهم يدعى انه لم ولد له فكيف يحل له أخذ سهمه من قيمتها؟! هذا و لكن قد يجاب عن الاشكال بوجهين آخرين:
أحدهما- ان هذه الإقرارات مسموعة إذا لم يكن هناك امارة تدل على بطلانها فاذا دلت القرعة على إلحاق الولد بواحد منهم و نفيه عن آخرين كان كما إذا علم بكون الولد ولدا له و امه أم ولد له (فح) يجب العمل بمقتضى الامارة و سقطت الإقرارات.
ثانيهما- ان المراد من ادعاء الولد هنا ليس ادعاء العلم بأنه من نطفته لعدم إمكان حصوله عادة لأحد بعد مواقعة الجميع لها في طهر واحد، بل المراد ارادة كل واحد أخذ
[١] و قد نقلناها تحت الرقم ١٢ فيما مر.