القواعد الفقهية
(١)
الجزء الأول
١٢ ص
(٢)
مقدمة بعض مشاكلنا العلمية
١٢ ص
(٣)
موقف القواعد الفقهية بين الفقه و الأصول
١٧ ص
(٤)
ما هي القواعد الفقهية
٢٠ ص
(٥)
اما المسائل الأصولية
٢٠ ص
(٦)
و اما المسائل الفقهية
٢٣ ص
(٧)
فائدة- قد اشتهر في السنة جماعة من الأصوليين أن المسائل الأصولية تنفع المجتهد دون المقلد
٢٤ ص
(٨)
أقسام القواعد الفقهية
٢٦ ص
(٩)
الأول- ما لا يختص بباب من الفقه دون باب
٢٦ ص
(١٠)
الثاني- ما يختص بأبواب المعاملات بالمعنى الأخص و لا يجري في غيرها،
٢٦ ص
(١١)
الثالث- ما يختص بأبواب العبادات،
٢٦ ص
(١٢)
الرابع- ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم
٢٦ ص
(١٣)
الخامس ما يعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت أدلة الاحكام
٢٧ ص
(١٤)
القاعدة الأولى قاعدة لا ضرر
٢٨ ص
(١٥)
المقام الأول في مدركها
٢٨ ص
(١٦)
فما يدل على هذه القاعدة بعمومها من طرق الأصحاب روايات
٣٠ ص
(١٧)
1- ما رواه الكليني رضوان اللَّه عليه في الكافي عن ابن مسكان عن زرارة
٣٠ ص
(١٨)
2- ما رواه في الكافي أيضا عن عبد اللَّه بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (ع)
٣٢ ص
(١٩)
3- ما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه»
٣٣ ص
(٢٠)
4- ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه (ع)
٣٣ ص
(٢١)
5- ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه (ع)
٣٤ ص
(٢٢)
6- ما أرسله الصدوق قدس سره قال قال النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الإسلام يزيد و لا ينقص
٣٥ ص
(٢٣)
7- ما رواه المحدث النوري في المستدرك
٣٦ ص
(٢٤)
عن دعائم الإسلام
٣٦ ص
(٢٥)
8- ما رواه في المستدرك أيضا عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه
٣٦ ص
(٢٦)
9- ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه (ع)
٣٧ ص
(٢٧)
و إليك بعض ما ورد في الموارد الخاصة المؤيدة لما سبق من العمومات
٣٧ ص
(٢٨)
10- ما رواه في الكافي عن محمد بن حفص عن رجل عن ابى عبد اللَّه (ع)
٣٧ ص
(٢٩)
11- ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن الحسين
٣٨ ص
(٣٠)
12- ما رواه بذلك الاسناد قال كتبت الى ابى محمد (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية
٣٩ ص
(٣١)
13- ما رواه الكليني رضوان اللَّه عليه عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام
٣٩ ص
(٣٢)
14- ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللَّه (ع)
٤٠ ص
(٣٣)
15- ما رواه الطبرسي في المجمع مرسلا
٤٠ ص
(٣٤)
16- ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بإسناده عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
٤١ ص
(٣٥)
17- ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)
٤١ ص
(٣٦)
18- ما رواه الكليني أيضا بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)
٤١ ص
(٣٧)
19- ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام
٤١ ص
(٣٨)
20- ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زياد عن ابى عبد اللَّه (ع)
٤١ ص
(٣٩)
و اما ما ورد من طرق العامة فهي روايات
٤٢ ص
(٤٠)
1- ما رواه أحمد في مسنده
٤٢ ص
(٤١)
2- ما أرسله ابن الأثير في النهاية انه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال لا ضرر و لا ضرار في الإسلام
٤٣ ص
(٤٢)
3- و هنا عبارات مختلفة من محققي أصحابنا تدل على ان الحديث كان متفقا عليه
٤٣ ص
(٤٣)
المقام الثاني في مفاد هذه القاعدة
٤٥ ص
(٤٤)
لا بد من تقديم أمرين لهما دخل تام في فهم معنى هذه الروايات
٤٥ ص
(٤٥)
الأول- قد عرفت ان قوله «لا ضرر و لا ضرار» مذيل في غير واحد من طرق الرواية بقوله (في الإسلام)
٤٥ ص
(٤٦)
الثاني- لا يخفى على الناظر في روايات الباب ورود قوله «لا ضرر و لا ضرار» ذيل قضية سمرة
٤٧ ص
(٤٧)
فيقع البحث في مقامين
٥٤ ص
(٤٨)
الأول في معنى الضرر و الضرار
٥٤ ص
(٤٩)
الثاني- في معنى الحديث و مفاده
٥٨ ص
(٥٠)
اعلم ان في معنى الحديث الشريف احتمالات قال بكل منها قائل
٥٨ ص
(٥١)
الأول- ان معنى نفى الضرر نفى الأحكام الضررية
٥٨ ص
(٥٢)
الثاني- انه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع
٥٨ ص
(٥٣)
الثالث- ان يكون المراد من نفى الضرر نفى صفة من صفاته
٥٩ ص
(٥٤)
الرابع- ان يكون المراد منه النهى عن إضرار الناس بعضهم ببعض
٥٩ ص
(٥٥)
المختار في معنى الحديث
٥٩ ص
(٥٦)
فذلكة الكلام في معنى الحديث
٦٧ ص
(٥٧)
تنبيهات
٧٤ ص
(٥٨)
التنبيه الأول هل هذه القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات
٧٤ ص
(٥٩)
التنبيه الثاني هل في هذا الحديث شيء يخالف القواعد؟
٧٧ ص
(٦٠)
التنبيه الثالث في وجه تقديم هذه القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
٧٩ ص
(٦١)
التنبيه الرابع هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟
٨٠ ص
(٦٢)
التنبيه الخامس هل الأمر يدور مدار الضرر الواقعي أو لا؟
٨٢ ص
(٦٣)
التنبيه السادس هل القاعدة شاملة للعدميات أم لا؟
٨٥ ص
(٦٤)
التنبيه السابع هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
٩١ ص
(٦٥)
التنبيه الثامن هل يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس؟
٩٢ ص
(٦٦)
التنبيه التاسع حكم تعارض الضررين
٩٧ ص
(٦٧)
المقام الأول فيما إذا تعارض ضرران و دار الأمر بين الإضرار بأحد الشخصين أو أحد المالين لا على التعيين
٩٨ ص
(٦٨)
المقام الثاني في تعارض ضرر المالك و غيره
٩٩ ص
(٦٩)
التنبيه العاشر في انه لا فرق بين توجه ضرر «الحكم» الى خصوص من كلف به أو غيره
١٠٥ ص
(٧٠)
التنبيه الحادي عشر تأييد للمختار في معنى الحديث
١٠٦ ص
(٧١)
التنبيه الثاني عشر هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر أم لا؟
١٠٧ ص
(٧٢)
فرع- قد افتى غير واحد من الأصحاب في «كتاب الغصب» بوجوب رد الخشبة المغصوبة المستدخلة في البناء
١٠٨ ص
(٧٣)
2- قاعدة الصحة
١١١ ص
(٧٤)
المقام الأول في مدرك القاعدة
١١٣ ص
(٧٥)
الأول- الكتاب
١١٥ ص
(٧٦)
الثاني- الاخبار
١١٦ ص
(٧٧)
الثالث- الإجماع
١١٧ ص
(٧٨)
الرابع- دليل العقل
١٢١ ص
(٧٩)
المقام الثاني تنبيهات أصالة الصحة
١٢٤ ص
(٨٠)
الأول- هل المراد من «الصحة» هي الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟
١٢٤ ص
(٨١)
التنبيه الثاني في وجوب إحراز صورة العمل
١٢٨ ص
(٨٢)
التنبيه الثالث في ان الصحة المستفادة منها في كل مورد بحسبه
١٣٣ ص
(٨٣)
التنبيه الرابع في لزوم إحراز كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره
١٣٥ ص
(٨٤)
التنبيه الخامس قد عرفت ان الصحة التي يحمل عليها فعل الغير هي الصحة عند الحامل
١٣٧ ص
(٨٥)
التنبيه السادس هل القاعدة من الامارات أو من الأصول العملية؟
١٤٠ ص
(٨٦)
ثمرة هذا النزاع
١٤٢ ص
(٨٧)
التنبيه السابع في تقديم قاعدة الصحة على أصالة الفساد و الأصول الموضوعية
١٤٥ ص
(٨٨)
التنبيه الثامن في مستثنيات هذه القاعدة
١٤٧ ص
(٨٩)
الاولى ما إذا كان العمل بحسب طبيعته مبنيا على الفساد
١٤٧ ص
(٩٠)
الثانية إذا كان الفاعل متهما في فعله، فإنه يشكل حمل فعله على الصحيح
١٥٠ ص
(٩١)
التنبيه التاسع هل القاعدة تجري في أفعال المكلف نفسه؟
١٥١ ص
(٩٢)
التنبيه العاشر أصالة الصحة في الأقوال و الاعتقادات
١٥٣ ص
(٩٣)
3- قاعدة لا حرج
١٥٧ ص
(٩٤)
الحرج على أنواع
١٦٠ ص
(٩٥)
المقام الأول في مدارك قاعدة لا حرج
١٦٢ ص
(٩٦)
ما يدل عليها من الكتاب العزيز
١٦٣ ص
(٩٧)
ما يدل عليها من السنة
١٦٦ ص
(٩٨)
1- ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى بصير
١٦٦ ص
(٩٩)
2- ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل الجنب يغتسل
١٦٦ ص
(١٠٠)
3- ما رواه شيخ الطائفة (قده) بإسناده عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام
١٦٧ ص
(١٠١)
4- ما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن ميسر
١٦٨ ص
(١٠٢)
5- ما رواه شيخ الطائفة المحقة بإسناده الى عبد الأعلى مولى آل سام
١٦٩ ص
(١٠٣)
6- ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام
١٧١ ص
(١٠٤)
7- ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة
١٧٢ ص
(١٠٥)
8- ما رواه العلامة المجلسي «قدس سره» من كتاب «عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلم
١٧٢ ص
(١٠٦)
9- ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي
١٧٣ ص
(١٠٧)
10- ما رواه الصدوق مرسلا قال سئل على عليه السّلام
١٧٣ ص
(١٠٨)
11- ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليه السّلام
١٧٣ ص
(١٠٩)
12- ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن أبي أبي عمير عن هشام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام
١٧٤ ص
(١١٠)
13- ما رواه في «أصول الكافي» بإسناده عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
١٧٥ ص
(١١١)
14- الرواية المشهورة المعروفة المروية عنه صلى اللّه عليه و آله
١٧٥ ص
(١١٢)
المقام الثاني في مفاد القاعدة
١٧٧ ص
(١١٣)
المراد من العسر و الحرج و الاصر
١٧٧ ص
(١١٤)
تنبيه- قد ظهر مما ذكرنا في معنى «العسر» و «الحرج» انهما لا يفترقان فرقا جوهريا
١٨٠ ص
(١١٥)
مفاد القاعدة و وجه تقدمها على سائر العمومات
١٨٤ ص
(١١٦)
هذا و قد بقي هنا أمور هامة نذكرها في طي تنبيهات
١٨٦ ص
(١١٧)
التنبيه الأول هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات الواردة عليها؟
١٨٧ ص
(١١٨)
ما ذكر في دفع هذا الاشكال
١٨٨ ص
(١١٩)
الأول- ما حكاه المحقق النراقي عن بعض سادة مشايخه
١٨٩ ص
(١٢٠)
الثاني- ما حكاه قدس سره أيضا عن بعض فضلاء عصره
١٨٩ ص
(١٢١)
الثالث- ان العسر و الحرج يختلف باختلاف العوارض الخارجية
١٩١ ص
(١٢٢)
الرابع- ما اختاره المحقق النراقي و جعله الطريق الوحيد في حل الاشكال بحذافيره
١٩٢ ص
(١٢٣)
الخامس- و هو المختار في حسم مادة الاشكال
١٩٤ ص
(١٢٤)
التنبيه الثاني هل العبرة بالحرج الشخصي أو النوعي؟
١٩٦ ص
(١٢٥)
التنبيه الثالث حكم تعارض دليلي نفى الحرج و نفى الضرر
١٩٨ ص
(١٢٦)
التنبيه الرابع هل القاعدة تشمل العدميات أم لا؟
٢٠١ ص
(١٢٧)
التنبيه الخامس نفى الحرج هل هو رخصة أو عزيمة؟
٢٠١ ص
(١٢٨)
التنبيه السادس لا يخفى ان العسر و الحرج يختلف باختلاف الأشخاص، و الحالات، و الأمكنة
٢٠٦ ص
(١٢٩)
4- قاعدة الفراغ و التجاوز
٢٠٩ ص
(١٣٠)
1- البحث عن مدرك القاعدة
٢١٢ ص
(١٣١)
1- الأخبار العامة و الخاصة
٢١٣ ص
(١٣٢)
أولها و هي العمدة؛ الأخبار المستفيضة الواردة في أبواب مختلفة
٢١٣ ص
(١٣٣)
1- ما رواه زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر
٢١٣ ص
(١٣٤)
2- ما رواه إسماعيل بن جابر عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال ان شك في الركوع بعد ما سجد
٢١٤ ص
(١٣٥)
3- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه
٢١٤ ص
(١٣٦)
4- ما رواه ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه عليه السّلام إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره
٢١٥ ص
(١٣٧)
5- «ما رواه بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟
٢١٥ ص
(١٣٨)
6- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا
٢١٦ ص
(١٣٩)
7- ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام
٢١٧ ص
(١٤٠)
و هناك روايات كثيرة خاصة وردت في أبواب مختلفة
٢١٧ ص
(١٤١)
1- ما ورد في باب الوضوء مثل ما رواه محمد بن مسلم
٢١٨ ص
(١٤٢)
2- «ما ورد في أبواب الجنابة
٢١٨ ص
(١٤٣)
3- «ما ورد في باب الشك في الركوع
٢١٨ ص
(١٤٤)
4- ما رواه في ذاك الباب بعينه عن فضيل بن يسار
٢١٨ ص
(١٤٥)
5- و ما رواه أيضا في ذاك الباب عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه
٢١٨ ص
(١٤٦)
6- ما ورد في باب عدد الأشواط في الطواف من عدم الاعتناء بالشك
٢١٨ ص
(١٤٧)
7- و ما رواه عن منصور بن حازم في ذاك الباب بعينه
٢١٩ ص
(١٤٨)
2- السيرة العقلائية
٢٢٠ ص
(١٤٩)
بقي هنا أمران
٢٢٣ ص
(١٥٠)
الأول- ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أمورهم لا يلازم القول باتحاد سعة دائرتها عند الشرع
٢٢٣ ص
(١٥١)
الثاني- الظاهر ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أفعالهم انما هو في موارد لم يكن قرائن ظنية يعتنى بها على خلافها
٢٢٣ ص
(١٥٢)
2- في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان
٢٢٤ ص
(١٥٣)
اما المقام الأول مقام الثبوت
٢٢٥ ص
(١٥٤)
و اما المقام الثاني بحسب مقام الإثبات
٢٣٢ ص
(١٥٥)
بقي هنا شيء
٢٣٤ ص
(١٥٦)
3- في انها من الامارات أو من الأصول العملية؟
٢٣٥ ص
(١٥٧)
بقي هنا شيء
٢٣٨ ص
(١٥٨)
4- في اعتبار الدخول في الغير و عدمه
٢٤٠ ص
(١٥٩)
اختلفوا في اعتبار الدخول في الغير و عدمه في جريان القاعدة على أقوال
٢٤٠ ص
(١٦٠)
الأول- ما يستفاد من كلمات شيخنا العلامة (قدس سره) في هذا المقام من اعتباره في جميع الموارد
٢٤٠ ص
(١٦١)
الثاني- اعتبار الدخول في فعل وجودي بعد العمل
٢٤٠ ص
(١٦٢)
الثالث- التفصيل بين موارد جريان قاعدة التجاوز و الفراغ و القول باعتبار الدخول في الجزء المستقل
٢٤١ ص
(١٦٣)
الرابع- التفصيل بين موارد جريان قاعدة الفراغ من الوضوء و الصلاة بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء
٢٤١ ص
(١٦٤)
الخامس- عكس هذا التفصيل اعنى اعتبار الدخول في الغير في باب الوضوء دون باب الصلاة
٢٤١ ص
(١٦٥)
5- المراد من «الغير» ما ذا؟
٢٤٦ ص
(١٦٦)
6- المحل الذي يعتبر التجاوز عنه شرعي أو عقلي أو عادى؟
٢٤٩ ص
(١٦٧)
يقع الكلام في ان المراد ب «محل الشيء» ما ذا؟ فإنه يتصور على أنحاء
٢٤٩ ص
(١٦٨)
1- المحل الشرعي
٢٤٩ ص
(١٦٩)
2- المحل العقلي
٢٤٩ ص
(١٧٠)
3- المحل العرفي
٢٥٠ ص
(١٧١)
4- المحل العادي
٢٥٠ ص
(١٧٢)
7- عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه
٢٥٣ ص
(١٧٣)
8- عمومها للاجزاء غير المستقلة
٢٥٤ ص
(١٧٤)
بقي هنا شيء و هو انه هل تجري قاعدة «التجاوز» في الأعمال المستقلة كما تجري في اجزائها
٢٥٦ ص
(١٧٥)
9- جريان القاعدة عند الشك في صحة الاجزاء
٢٥٨ ص
(١٧٦)
10- جريان القاعدة في «الشرائط»
٢٦٠ ص
(١٧٧)
بقي هنا شيء- و هو انه قد يستشهد للقول بالتفصيل
٢٦٣ ص
(١٧٨)
11- لما ذا لا تجري القاعدة في أفعال الطهارات الثلث؟
٢٦٤ ص
(١٧٩)
12- عدم جريان القاعدة مع الغفلة
٢٦٩ ص
(١٨٠)
و يجب التنبيه هنا على أمور
٢٧٠ ص
(١٨١)
الأول- لا يخفى انه إذا كان هناك أمارة شرعية كالبينة أو حجة عقلية كالقطع
٢٧٠ ص
(١٨٢)
الثاني مما يجب التنبيه عليه هو ان المراد بالغفلة هنا هو الغفلة المحضة
٢٧٠ ص
(١٨٣)
الثالث- ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ذكر في كلام له في المقام انه لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا
٢٧١ ص
(١٨٤)
13- في عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية
٢٧٢ ص
(١٨٥)
14- مورد القاعدة خصوص الشك الحاصل بعد العمل
٢٧٤ ص
(١٨٦)
5- قاعدة اليد
٢٧٧ ص
(١٨٧)
1- في مدرك القاعدة و ملاك حجيتها
٢٨١ ص
(١٨٨)
أولها إجماع علماء الفريقين عليه بل ضرورة الدين
٢٨١ ص
(١٨٩)
ثانيها- السيرة المستمرة من المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار
٢٨١ ص
(١٩٠)
ثالثها- بناء العقلاء جميعا
٢٨٢ ص
(١٩١)
رابعها- ان اليد لو لم تكن دليلا على الملك لزم العسر الأكيد، و الحرج الشديد، و اختل النظام
٢٨٤ ص
(١٩٢)
خامسها السنة
٢٨٥ ص
(١٩٣)
منها- رواية «حفص بن غياث»
٢٨٥ ص
(١٩٤)
و منها- ما رواه يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث
٢٨٦ ص
(١٩٥)
و منها- ما رواه عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان جميعا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام
٢٨٦ ص
(١٩٦)
و منها- ما ورد في جواز اشتراء المملوك عن صاحب اليد
٢٨٧ ص
(١٩٧)
و منها- ما رواه مسعدة بن صدقة عن عليه السّلام كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه
٢٨٧ ص
(١٩٨)
2- في انها من الامارات أو الأصول العملية؟
٢٨٩ ص
(١٩٩)
بقي هنا أمور
٢٩٢ ص
(٢٠٠)
أحدها- ان التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث و هو لزوم اختلال السوق و انحلاله على فرض عدم حجية اليد
٢٩٢ ص
(٢٠١)
ثانيهما- ان تقديم البينة على اليد، في موارد قيامها، أيضا لا ينافي أماريتها
٢٩٢ ص
(٢٠٢)
ثالثها- ان اليد تقدم على الاستصحاب
٢٩٣ ص
(٢٠٣)
3- بما ذا تتحقق اليد
٢٩٤ ص
(٢٠٤)
4- هل اليد حجة فيما لا يملك الا بمسوغ خاص
٢٩٦ ص
(٢٠٥)
5- هل اليد حجة و لو حدثت لا بعنوان الملك؟
٢٩٩ ص
(٢٠٦)
6- هل اليد تعم المنافع و الأعيان؟
٣٠٢ ص
(٢٠٧)
7- هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد؟
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
8- هل اليد حجة لصاحبها أيضا؟
٣١٣ ص
(٢٠٩)
9- عدم حجية يد السارق و شبهه
٣١٥ ص
(٢١٠)
10- حجية اليد في الدعاوي و ما يستثنى منها
٣١٧ ص
(٢١١)
6- قاعدة القرعة
٣٢١ ص
(٢١٢)
الأول- في مدارك مشروعية القرعة
٣٢٥ ص
(٢١٣)
أولها- آيات من الكتاب العزيز
٣٢٥ ص
(٢١٤)
منها- قوله تعالى
٣٢٥ ص
(٢١٥)
و منها- قوله تعالى
٣٢٦ ص
(٢١٦)
الثاني- السنة
٣٢٩ ص
(٢١٧)
اما الأول الروايات العامة
٣٢٩ ص
(٢١٨)
1- ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام
٣٢٩ ص
(٢١٩)
2- ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب
٣٣٠ ص
(٢٢٠)
3- ما رواه الشيخ عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة، أ ليس حقا؟
٣٣١ ص
(٢٢١)
4- ما رواه البرقي عن منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام
٣٣٢ ص
(٢٢٢)
5- ما أرسله الشيخ (قدس سره) في «النهاية»
٣٣٣ ص
(٢٢٣)
6- ما رواه الشيخ في التهذيب عن «سيابة» و «إبراهيم بن عمر» جميعا عن ابى عبد اللّه (ع)
٣٣٣ ص
(٢٢٤)
7- ما رواه العياشي في تفسيره عن ابى جعفر عليه السّلام في حديث يونس قال فساهمهم
٣٣٣ ص
(٢٢٥)
8- ما رواه في التهذيب عن عباس بن هلال عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام
٣٣٤ ص
(٢٢٦)
9- ما رواه في التهذيب عن عبد اللّه بن مسكان
٣٣٤ ص
(٢٢٧)
10- ما رواه الشيخ (قده) أيضا في التهذيب، و الكليني في الكافي
٣٣٥ ص
(٢٢٨)
11- ما رواه أيضا في الكافي و التهذيب عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق العرزمي
٣٣٥ ص
(٢٢٩)
12- ما ورد في «فقه الرضا» في باب الشهادات
٣٣٥ ص
(٢٣٠)
الروايات الخاصة
٣٣٦ ص
(٢٣١)
الطائفة الأولى ما ورد في باب تعارض الشهود و انه إذا تساويا في العدد و العدالة يرجع الى القرعة
٣٣٦ ص
(٢٣٢)
الطائفة الثانية ما ورد في باب عتق المملوك أو نذر عتقه و انه إذا اشتبه أخرج بالقرعة
٣٣٧ ص
(٢٣٣)
الطائفة الثالثة- ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك و انه يستخرج بالقرعة
٣٣٩ ص
(٢٣٤)
الطائفة الرابعة ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك و انه يستخرج بالقرعة
٣٣٩ ص
(٢٣٥)
الطائفة الخامسة ما ورد في ميراث الخنثى المشكل
٣٤٠ ص
(٢٣٦)
الطائفة السادسة ما ورد في اشتباه حال الولد و انه من اى واحد ممن واقعوا امه بالشبهة
٣٤١ ص
(٢٣٧)
الطائفة السابعة ما ورد في اشتباه الشاة الموطوئة
٣٤٤ ص
(٢٣٨)
الطائفة الثامنة ما ورد في طريق إجراء القرعة و كيفيتها و شرائطها
٣٤٦ ص
(٢٣٩)
الطائفة التاسعة ما يدل على وقوع القرعة أو مشروعيتها في الأمم السالفة
٣٤٧ ص
(٢٤٠)
الطائفة العاشرة ما ورد في عمل النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالقرعة في غير مورد من القضايا
٣٥٠ ص
(٢٤١)
الثالث- بناء العقلاء على القرعة في أمورهم المشكلة
٣٥٣ ص
(٢٤٢)
الرابع- «الإجماع»
٣٥٥ ص
(٢٤٣)
الثاني- في مفاد القاعدة و حدودها
٣٥٧ ص
(٢٤٤)
الثالث- في شرائط جريانها
٣٦٢ ص
(٢٤٥)
هل القرعة من الامارات أو الأصول العملية؟
٣٦٣ ص
(٢٤٦)
هل تختص القرعة بالإمام أو تائبه؟
٣٦٦ ص
(٢٤٧)
الأمر الرابع- كيفية إجراء القرعة
٣٦٩ ص
(٢٤٨)
الأمر الخامس هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟
٣٧٢ ص
(٢٤٩)
هل الاستخارة من أنواع القرعة؟
٣٧٥ ص
(٢٥٠)
7- قاعدة التقية و موارد حرمتها و وجوبها
٣٨١ ص
(٢٥١)
1- معنى التقية لغة و اصطلاحا
٣٨٦ ص
(٢٥٢)
2- حكمها التكليفي
٣٨٩ ص
(٢٥٣)
اما الأول القسم الجائز منه بالمعنى الأعم
٣٨٩ ص
(٢٥٤)
اما الايات
٣٨٩ ص
(٢٥٥)
فمنها قوله تعالى في سورة آل عمران
٣٨٩ ص
(٢٥٦)
و منها قوله تعالى في سورة النحل
٣٩٢ ص
(٢٥٧)
و منها قوله تعالى في سورة الغافر حاكيا عن مؤمن آل فرعون
٣٩٤ ص
(٢٥٨)
3- التقية في السنة
٣٩٦ ص
(٢٥٩)
الطائفة الأولى- ما يدل على ان التقية ترس المؤمن و حرزه
٣٩٦ ص
(٢٦٠)
الطائفة الثانية- ما دل على انه لا دين لمن لا تقية له
٣٩٨ ص
(٢٦١)
الطائفة الثالثة- ما دل على انها من أعظم الفرائض و ان أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقية
٣٩٩ ص
(٢٦٢)
الطائفة الرابعة- روايات عديدة تحكي عن وقوع التقية في أفعال أنبياء السلف
٤٠١ ص
(٢٦٣)
بقي هنا أمور هامة يجب ذكرها
٤٠٦ ص
(٢٦٤)
الأول- علة هذا التأكيد البليغ في أمر التقية
٤٠٦ ص
(٢٦٥)
2- أقسام التقية و غاياتها
٤١٠ ص
(٢٦٦)
3- موارد وجوبها
٤١١ ص
(٢٦٧)
تنبيه
٤١٢ ص
(٢٦٨)
الثاني في أي موقف تحرم التقية؟
٤١٥ ص
(٢٦٩)
قد أشير الى غير واحد من هذه الموارد في روايات الباب و هي أمور
٤١٥ ص
(٢٧٠)
1- لا يجوز التقية في فساد الدين
٤١٥ ص
(٢٧١)
2- لا تجوز التقية في الدماء
٤١٩ ص
(٢٧٢)
3- يحرم التقية في شرب الخمر، و شبهها
٤٢٠ ص
(٢٧٣)
4- لا تجوز التقية في غير الضرورة
٤٢٤ ص
(٢٧٤)
حكم التقية في إظهار كلمة الكفر و البراءة
٤٢٦ ص
(٢٧٥)
طريق الجمع بين احاديث هذا الباب
٤٣٧ ص
(٢٧٦)
بعض ما تستحب فيها التقية و ضابطتها
٤٣٩ ص
(٢٧٧)
المقام الثاني حكم العبادات و الأعمال الصادرة تقية
٤٤١ ص
(٢٧٨)
هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء؟
٤٤٤ ص
(٢٧٩)
حكم الصلاة التي يؤتى خلف المخالف و المعاند في المذهب تحبيبا و حفظا للوحدة
٤٥١ ص
(٢٨٠)
تنبيهات
٤٥٩ ص
(٢٨١)
1- هل تختص التقية بما يكون عن المخالف في المذهب
٤٥٩ ص
(٢٨٢)
2- هل التقية تجري في الاحكام و الموضوعات معا؟
٤٦٢ ص
(٢٨٣)
بقي هنا شيء
٤٦٦ ص
(٢٨٤)
3- هل يعتبر فيها عدم المندوحة أم لا؟
٤٧١ ص
(٢٨٥)
4- هل المدار على الخوف الشخصي أو النوعي؟
٤٧٧ ص
(٢٨٦)
5- إذا خالف التقية في موارد وجوبها
٤٨١ ص
(٢٨٧)
6- في حكم الأعمال التي لها بقاء من حيث الأثر بعد ما زالت التقية
٤٨٦ ص
(٢٨٨)
7- هل هي واجب نفسي أو غيري
٤٨٩ ص
(٢٨٩)
8- هل هناك قسم ثالث للتقية؟
٤٩١ ص
(٢٩٠)
9- هل يحرم تسمية المهدي عليه السّلام باسمه الشريف؟
٤٩٤ ص
(٢٩١)
و لنذكر أولا الأخبار الواردة في هذا الباب
٤٩٤ ص
(٢٩٢)
الطائفة الأولى
٤٩٥ ص
(٢٩٣)
الطائفة الثانية
٤٩٦ ص
(٢٩٤)
الطائفة الثالثة
٤٩٧ ص
(٢٩٥)
الطائفة الرابعة
٥٠٠ ص
(٢٩٦)
المختار في المسألة
٥٠٣ ص
(٢٩٧)
8- قاعدة لا تعاد
٥٠٧ ص
(٢٩٨)
أصل القاعدة
٥٠٩ ص
(٢٩٩)
1- مدرك القاعدة
٥١٣ ص
(٣٠٠)
أما السند
٥١٣ ص
(٣٠١)
و اما الدلالة
٥١٤ ص
(٣٠٢)
2- اشكال على القاعدة و دفعه
٥١٨ ص
(٣٠٣)
و هاهنا إشكال
٥١٨ ص
(٣٠٤)
و يمكن ان يجاب عنه
٥١٨ ص
(٣٠٥)
3- هل تكون للقاعدة مدارك أخر غير ما ذكر؟
٥٢٠ ص
(٣٠٦)
4- هل تجري القاعدة في موانع الصلاة؟
٥٢٣ ص
(٣٠٧)
5- هل تشمل القاعدة زيادة الاجزاء أيضا؟
٥٢٥ ص
(٣٠٨)
6- هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء في تمام الصلاة؟
٥٢٩ ص
(٣٠٩)
7- حكم سائر الأركان ما ذا؟
٥٣٠ ص
(٣١٠)
8- في تعارض القاعدة مع غيرها مما ورد في حكم الزيادة
٥٣٣ ص
(٣١١)
9- قاعدة الميسور
٥٣٧ ص
(٣١٢)
معنى قاعدة الميسور و موردها
٥٣٩ ص
(٣١٣)
مدركها و اسنادها
٥٤٠ ص
(٣١٤)
الكلام في دلالتها
٥٤١ ص
(٣١٥)
اما الحديث الاولى فالاستدلال به يتوقف على كشف معنى «من» و «ما» فيه
٥٤١ ص
(٣١٦)
بقي هنا كلام
٥٤٣ ص
(٣١٧)
الحديث الثاني و هو المروي عن على عليه السّلام الميسور لا يسقط بالمعسور
٥٤٤ ص
(٣١٨)
اما الحديث الثالث و هو ما روى عن أمير المؤمنين (ع) ما لا يدرك كله لا يترك كله
٥٤٧ ص
(٣١٩)
و لكن هنا اشكال ذات أهمية يرد على الحديثين
٥٤٨ ص
(٣٢٠)
جريان القاعدة في المستحبات
٥٥١ ص
(٣٢١)
تنبيه
٥٥٢ ص
 
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص

القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨ - الثاني- انه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع

من هذا القبيل.

و قد مر في الرواية الخامسة عشرة أيضا: ان الضرار في الوصية من الكبائر، و هو أيضا مستعمل في هذا المعنى أعني إيراد النقص المالى على الغير، و قد مر في رواية هارون بن حمزة الغنوي (الرواية العاشرة) استعماله في مورد الضرر المالى، و أيضا قوله تعالى‌ «وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ» يشمل الضرر في الأموال و الأنفس بلا إشكال فإنه من أوضح مصاديق السحر و قد استعمل الضرر أيضا في هذا المورد بعينه في قوله تعالى:

«وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ».

و بالجملة القرائن الكثيرة المستفادة من موارد استعمال هذه الكلمة تؤكد كونها بمعنى التعمد في الضرر.

و اما سائر المعاني المذكورة فهي اما ناشئة من توهم كونه بين الاثنين لكونه مصدرا لباب المفاعلة و اما تكون من لوازم المعنى المختار أو غير ذلك من الأمور التي لا يسعنا الاعتماد عليه. هذا تمام الكلام في معنى كلمتي «الضرر» و «الضرار»

الثاني- في معنى الحديث و مفاده‌

اعلم ان في معنى الحديث الشريف احتمالات قال بكل منها قائل:

الأول- ان معنى نفى الضرر نفى الأحكام الضررية

، اما بان يكون مجازا من باب ذكر المسبب و ارادة السبب كما يظهر من شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري فإن لزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون و كذا الحكم بجواز دخول سمرة دار الأنصاري بغير اذنه موجب للضرر (و ان كان له حق العبور في الجملة) فنفى الضرر هنا بمعنى نفى ذلك الحكم الوضعي أو التكليفي المستلزم له، و هكذا في سائر المقامات و اما يكون إطلاق الضرر على الحكم الموجب له من باب الحقيقة الادعائية؛ كما هو الشأن في جميع المجازات على قول جمع من المحققين، و اما من باب الإطلاق الحقيقي بلا احتياج الى الادعاء كما اختاره المحقق النائيني قدس سره.

الثاني- انه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع‌

، بان يكون نفى الضرر كناية عن نفى احكام الضرر في الشريعة، اختاره المحقق الخراساني قدس سره في‌