القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٦ - الطائفة الثانية
على الناس ولادته و يغيب عنهم شخصه و تحرم عليهم تسميته و هو سمى رسول اللّه و كنيه الحديث. [١] الى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
الطائفة الثانية:
ما ورد في التصريح بترك تسميته الى ان يقوم و يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما و جورا، و إليك بعض ما ورد في هذا المعنى:
١- ما رواه العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن محمد بن زياد الأزدي عن موسى بن جعفر عليه السّلام انه قال: عند ذكر القائم يخفى على الناس ولادته و لا يحل لهم تسميته حتى يظهره عز و جل فيملأ به الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا. [٢] ٢- ما رواه أيضا عن عبد العظيم الحسنى عن ابى الحسن الثالث عليه السّلام انه قال عليه السّلام في القائم لا يحل ذكره باسم حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا الحديث [٣].
٣- ما رواه الكليني بسنده عن ابى هاشم داود بن القاسم الجعفري عن ابى جعفر عليه السّلام في حديث انه قال: و اشهد على رجل من ولد الحسن لا يسمى و لا يكنى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا، إنه القائم
[١] الحديث ١٤ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
[٢] المجلد ١٣ من البحار صفحة ٨ من طبع أمين الضرب.
[٣] المجلد ١٣ من البحار صفحة ٨ من طبع أمين الضرب.