القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٨ - الطائفة الثالثة
المكان دلوا عليه [١].
قال المحدث الشيخ الحر العاملي قدس سره بعد نقل هذا الحديث:
هذا دال على اختصاص النهى بالخوف و ترتب المفسدة.
٢- ما رواه أيضا عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمرى (في حديث) انه قال له: أنت رأيت الخلف؟ قال: اى و اللّه- الى ان قال- فالاسم؟ قال محرم عليكم ان تسألوا عن ذلك و لا أقول ذلك من عندي فليس لي ان أحلل و لا أحرم، و لكن عنه عليه السّلام فإن الأمر عند السلطان ان أبا محمد مضى و لم يخلف ولدا- الى ان قال- و إذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوه اللّه و أمسكوا عن ذلك [٢]:
و هذا كالصريح في ان النهى لمكان الخوف عليه عليه السّلام و انه إذا وقع الاسم طلبوه، فنهى عن التسمية بل أبهمت التسمية كي لا يطلع عليه من لا يعلمه و حرم على من يعلمه.
٣- ما رواه الصدوق في إكمال الدين عن على بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحب الزمان ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس [٣].
و التقييد بقوله «في محفل من الناس» دليل على جوازه في غير محافلهم بناء على دلالة القيد على المفهوم في هذه المقامات- و ان النهى
[١] الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف من المجلد ١١ من الوسائل.
[٢] الحديث ٨ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
[٣] الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.