القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٨ - ٦- ما ورد في باب عدد الأشواط في الطواف من عدم الاعتناء بالشك
مثل أبواب الوضوء و غسل الجنابة و الركوع و غيره من أفعال الصلاة بل و في أبواب الحج، و لا بأس بالإشارة الى بعض ما ورد في تلك الأبواب من الروايات الخاصة المؤيدة لما مر عليك من العمومات:
١- ما ورد في باب الوضوء مثل ما رواه محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كلما مضى من صلوتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك (رواه في الوسائل في الباب ٤٢ من أبواب الوضوء) [١] و هذه الرواية- كما ترى- مختصة بباب الوضوء و الصلاة و لا تعم سائر الأبواب بلسانها
٢- «ما ورد في أبواب الجنابة
مثل ما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في حديث فان قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة- الى ان قال فان دخله الشك و قد دخل في صلوته و لا شيء عليه الحديث (رواه في الوسائل في الباب ٤١ من أبواب الجنابة) [٢] و ظاهرها اعتبار الدخول في الغير فتأمل.
٣- «ما ورد في باب الشك في الركوع
مثل ما رواه حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أشك و انا ساجد فلا ادرى ركعت أم لا فقال قد ركعت؛ امضه» (رواه في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب الركوع) [٣]
٤- ما رواه في ذاك الباب بعينه عن فضيل بن يسار
قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
استتم قائما فلا ادرى ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في صلوتك.
٥- و ما رواه أيضا في ذاك الباب عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه
قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع قال: قد ركع.
٦- ما ورد في باب عدد الأشواط في الطواف من عدم الاعتناء بالشك
فيه بعد خروجه
[١] المجلد الأول ص ٣٣١.
[٢] المجلد الأول ص ٥٢٤.
[٣] المجلد الرابع س ٩٣٦.