القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٥ - و منها قوله تعالى في سورة الغافر حاكيا عن مؤمن آل فرعون
عدم إظهار الحق، من دون إظهار خلافه قولا و فعلا شطط من الكلام، لا سيما مع ما حكى عن ابن عباس انه لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره و غير امرأة فرعون و غير المؤمن الذي أنذر موسى عليه السّلام.
فاذن ينطبق على عمله عنوان التقية بلا اشكال و تكون الآية دليلا على جوازه إجمالا.
و روى الطبرسي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: التقية ديني و دين آبائي و لا دين لمن لا تقية له و التقية ترس اللّه في الأرض، لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل. [١]
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان ظاهر الايات الثلاثة المذكورة أو صريحها جواز التقية عند الخوف إجمالا، و يظهر من غير واحد من الروايات التي سنوردها عليك ان شاء اللّه تفصيلا ان موارد التقية المشار إليها في القرآن لا تنحصر بذلك، بل تشمل فعل أصحاب الكهف، و ما فعله شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السّلام تجاه قومه عند كسر الأصنام، و ما قاله يوسف لإخوته عند أخذ أخيه الصغير عنده و عدم إرساله مع سائر اخوته، انه أيضا كان من باب التقية.
و لكنه مبنى على ما سنشير اليه من عدم حصر التقية في كتمان الحق و إظهار خلافه خوفا على النفس و شبهه بل يشمل ما إذا كان هذا الكتمان لمصالح آخر، فليكن هذا على ذكر منك.
هذا حكم كتاب اللّه و ما يستفاد من آيات الذكر الحكيم في المسألة و هي بحمد اللّه جلية من هذه الناحية.
[١] مجمع البيان ج ٨ ص ٥٢١.