القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٠ - ٢- ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب
و لعله الأصح فإن «التفويض الى اللّه» انما يكون بعد التنازع و قبل القرعة كما في هذه النسخة، لا بعد القرعة كما في نسخة «الفقيه».
و على كل حال هذه الرواية عامة في جميع موارد التنازع و الحكومة الشرعية و اما بالنسبة إلى غيرها فلا دلالة لها. فليكن هذا على ذكر منك.
و موردها يكون من الأمور المشكلة التي لها واقع مجهول يراد كشفه، و ليكن هذا أيضا على ذكر منك.
كما ان ظاهر الفقرة الواردة في ذيلها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كون القرعة- مع شرائطها و مع التفويض الى اللّه- كاشفة عن ذاك الواقع المجهول، و على هذا تكون منسلكة في سلك الامارات لو كان خروج سهم المحق غالبيا و لو كان دائميا كانت القرعة أعلى من الامارات المعمولة، ثمَّ انه هل يمكن المساعدة على هذا الظهور الابتدائي أم لا بد من توجيهه و تفسيره بغير هذا المعنى- و سنتلو ان شاء اللّه عليك منه ذكرا.
و هذه الرواية المصححة «المروية عن الكتب الأربعة» من أحسن ما ورد في هذا الباب.
٢- ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب
عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء؟ فقال لي «كل مجهول ففيه القرعة» قلت له: ان القرعة تخطئ و تصيب؟ قال: كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ!.
و مضمون هذه أعم من سابقها، لعدم تخصيص الحكم هنا بالمنازعة بل عنوانه «كل مجهول».
و اما إيهام كلمة «شيء» و احتمال كون السؤال عن شيء خاص متنازع فيه فالحق انه لا يضر بإطلاق قوله «كل مجهول ففيه القرعة». لأن ورود السؤال في مورد خاص لا يضر