القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٣ - ٧- ما رواه العياشي في تفسيره عن ابى جعفر عليه السّلام في حديث يونس قال فساهمهم
و يستشم من قوله عليه السّلام «اى قضية أعدل من القرعة» ثمَّ استشهاده بقضية يونس، انها عامة في أمور المشكلة و لا تختص بالمورد الذي سأله الراوي، و لكن في شموله لغير موارد «التنازع» اشكال ظاهر.
٥- ما أرسله الشيخ (قدس سره) في «النهاية»
قال: روى عن ابى الحسن موسى بن جعفر و عن غيره من آبائه و أبنائه عليهم السلام: من قولهم كل مجهول ففيه القرعة، فقلت له ان القرعة تخطئ و تصيب؛ فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. [١] و هذا و ان كان متحدا مع ما مر من رواية محمد بن حكيم عن ابى الحسن عليه السّلام، و لكن قول الشيخ (ره) دليل على ان هذا المضمون بعينه مروي عن غير ابى الحسن من أئمة أهل البيت من آبائه و أبنائه عليهم السلام. و الكلام فيه من حيث المعنى هو الكلام في حديث محمد بن حكيم.
٦- ما رواه الشيخ في التهذيب عن «سيابة» و «إبراهيم بن عمر» جميعا عن ابى عبد اللّه (ع)
في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلثة قال يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق قال و القرعة سنة [٢] و هذا الحديث و ان كان واردا في مورد خاص و لكن قوله «القرعة سنة» يدل إجمالا على عموم الحكم و عدم اختصاصه بالمقام، و لكن فيه إبهام ظاهر من حيث عنوان الحكم، لأنه لم يبين فيه ان القرعة سنة في أي موضوع.
و في هذا الحديث دلالة واضحة على عدم اختصاص القرعة بماله واقع مجهول، فان موردها ليس من هذا القبيل قطعا.
٧- ما رواه العياشي في تفسيره عن ابى جعفر عليه السّلام في حديث يونس قال: فساهمهم
فوقعت السهام عليه؛ فجرت السنة ان السهام إذا كانت ثلاث مرات انها لا تخطى [٣]
[١] رواه في الوسائل في ج ٣ في كتاب القضاء في باب القرعة.
[٢] رواه في الوسائل في ذاك الباب بعينه.
[٣] رواه في الوسائل في كتاب الميراث في أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في الباب ٤.