القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٩ - هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء؟
كثير منها:
٦- ما رواه أيضا في الكافي عن زرارة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: التقية في كل ضرورة و صاحبها اعلم بها حين تنزل به (الحديث ١ من الباب ٢٥).
٧- ما رواه أيضا في الكافي عن زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السّلام يقول: التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله اللّه له (الحديث ٢ من الباب ٢٥).
٨- ما رواه في المحاسن عن عمر بن يحيى بن سالم (أو معمر بن يحيى) عن ابى جعفر عليه السّلام قال التقية في كل ضرورة (الحديث ٨ من الباب ٢٥).
٩- ما رواه عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و كل شيء يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى الى الفساد في الدين فإنه جائز (الحديث ٦ من ٢٥).
دل هذه الروايات الأربع على ان التقية تجري في كل ما يضطر إليه الإنسان، و ظاهرها و ان كان الجواز من حيث الحكم التكليفي و الجواز في مقابل الحرمة الموجودة في الشيء بعنوانه الاولى، الا ان عمومها يدل على جريانها في العبادات أيضا، لا سيما ان التقية فيها من أظهر مصاديقها و من أشدها و أكثرها ابتلاء، و الجواز التكليفي بإتيان العبادة على وجه التقية لدفع ما يترتب على تركه من الضرر و ان كان لا ينافي وجوب إعادتها في الوقت أو خارجه إذا ارتفع العذر، و لكن هذا أمر يحتاج الى البيان لغالب الناس و التوجيه اليه، و سكوت هذه العمومات و سائر أدلة وجوب التقية